مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التكاليف القضائية

الرياض
الموافقة على نظام التكاليف القضائية

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية السعودية أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التكاليف القضائية الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة.

ويتضمن القرار، بحسب "أم القرى"، فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته ٥٪ من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.

ووفقاً لنظام التكاليف القضائية، فإنه لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.

2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

تابعي المزيد: مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات من أبرزها تغيير اسم وزارة النقل

ونصت المادة السادسة عشرة، على أنه ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:

1- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

2- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.

3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

5- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية.

6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.