الموارد البشرية السعودية توضح ساعات العمل في القطاع الخاص

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتذكير بساعات العمل المقررة يوميًّا وأسبوعيًّا في القطاع الخاص.

ومن خلال موقع "الثقافة العمالية" بينت الوزارة أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًّا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان (للمسلمين)، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

يذكر أنّ توضيح الوزارة بهذا الخصوص جاء ردًا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر "العناية بالعملاء"، طرح فيه المستفيد سؤالًا حول عدد ساعات العمل المحددة في القطاع الخاص يوميًّا وأسبوعيًّا؟.
 

يشار إلى أنّ الوزارة ومن خلال موقع "الثقافة العمالية" أكدت على تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. وأيضًا لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
أما فيما يخص ساعات العمل الإضافية فيجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي. وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. بينما تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.