توضيح من وزارة الموارد البشرية بخصوص مقابل ساعات العمل الإضافية جاء في رد على سؤال ورد للوزارة على حسابها الرسمي قال فيه أحد المستفيدين: كم عدد الساعات في القطاع الخاص واذا كانت هي 48 ساعة، وزادت بدون تسجيلها كساعات إضافية؛ فكيف أحصل على حقي؟.
ساعات العمل الإضافي
من جانبها قالت الوزارة، إن صاحب العمل يجب عليه أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (50٪) من أجره الأساسي.
وتابعت الوزارة: إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
وأضافت الوزارة: يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
أقصى حد لساعات العمل الإضافي
الحد الأقصى لساعات العمل الإضافة خلال العام 720 ساعة و يجوز زيادتها بموافقة العامل و يتم احتساب الاجر عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة،(الإضافي شامل البدلات) مضافاً إليها 50% من الأجر، الأساسي; وذلك وفقا للمادة 107 من نظام العمل, ووفقاً للقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27/09/1440هـ ومع عدم الاخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها نظام آخر فانه وفقاً للفقرة 31 من جدول العقوبات الأول يعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال، عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف بعمل إضافي.