قد يختلط على البعض الفرق بين الزكاة والصدقة، أو ربما يظن البعض بعدم وجود فروقات بينهما، لكن هنالك فروقات واضحة.
الصدقة أعم وأشمل، فهي تطلق على الصدقات الواجبة كما في قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين"، وتُطلق على الصدقات غير الواجبة، وفقاً للدكتور عمرو خالد، والزكاة لا تطلق إلا على القدر الواجب فقط، وهي إخراج غير مخصوص من مال مخصوص، بشروط مخصوصة، يُصرف لجهات مخصوصة.
الزكاة هي ثالث الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. المؤمن المسلم يقوم بدفع مبلغ محدد في الصدقات السنوية (في الغالب 2.5 في المائة) من ثروته يدفع للأنواع الثمانية من الناس الذين حددهم الله بنفسه في القرآن إما بشكل مباشر المستحقين أو المؤهلين لدفعه.
*الصدقة وشموليتها
لقد أصبحت كلمة "الصدقة" عند المسلمين تعني "الأعمال الخيرية الطوعية"، ولكن في زمن نزول القرآن وإيصال رسالته الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كانت الصدقة تعني الزكاة. لذلك، فإن الصدقة تشمل معنى الزكاة في الشريعة.
الزكاة واجبةٌ، وفي أشياءٍ مُحدّدة؛ كالذهب، والأنعام، والثمار، وعروض التّجارة، وغيرها. ويُشترطُ لها شروطٌ مُعينة؛ كبُلوغ النّصاب، ولها مِقدارٌ مُحدد، أمّا الصدقة فهي نافلةٌ وغير واجبة، وتجوز في أي شيءٍ يجودُ به الإنسان من غير تحديدٍ لِصِنفٍ مُعيّن، ولا يُشترطُ لها شروط، وتجوز في أي وقتٍ، ومن غير مقدار.
الزكاة فريضة محددة المقدار تؤدى في وقت معين ولها شروطها منها تمام النصاب وحولان الحول والنماء والملك التام.
وأما الصدقة فهي غير محددة بمقدار معين، ولا يشترط لها ما يشترط في الزكاة من النصاب وتمام السنة في المال وغيرها من الشروط التي تجب في الأموال الزكوية، بل يخرجها المتصدق على حسب رغبته محتسباً الأجر عند الله تعالى راجياً القبول.
واجب إيتاء الزكاة في وقتها
واختلف الفقهاء هل يجب على المسلم في ماله حق سوى الزكاة، والراجح أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة التي فرضها الله تعالى، ولكن لو دعت الحاجة وأصيب المسلمون بنكسة لا قدر الله أو بمجاعة وجب على العالم الإسلامي أن يقف بجانبهم، فلو لم تكف أموال الزكاة يجب على القادر أن يدفع ما يسد به حاجة الفقير وإنقاذه من الهلاك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له).
ويقول الداعية عمرو خالد تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد عاقل أو مجنون، إذا كان يملك قوت يومه وقوت عياله يوم العيد وليلته، فتجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته، كزوجته ووالديه الفقيرين وأولاده الصغار والضعاف وغيرهم ولو كان عليه دين.
وتجب في آخر شهر رمضان عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان أي ليلة عيد الفطر، ولكن قبل هذا الوقت لا تكون واجبة إخراجها بل يكون جائزاً، فلو أخرجتها قبل وقت الوجوب لا مانع، وأنت مخير في إخراجها أو عدم إخراجها قبل ليلة الفطر، فلو أن شخصاً أخرجها في أول رمضان يكون إخراجه للزكاة صحيحاً
ولو وُلد لك مولود قبل فجر يوم العيد وبعد غروب الشمس، لا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، ولكن لو ولد قبل غروب الشمس بلحظة وجب إخراج زكاة الفطر عنه.
وأما مقدارها فيجب أن يدفع المزكي ما يقارب الكيلوين ونصف الكيلو من الحنطة أو من غالب قوت البلد عن كل نفر، وهو ما يقارب بالنقد (الدينار ونصف الدينار) عن كل فرد ممن يعول.