في الإمارات.. جواز إعلان الخصم في صحيفة واسعة الانتشار

أكدت محكمة النقض في الإمارات أنه إذا تعذر الاستدلال على عنوان أحد الخصوم في دعوى قضائية نتيجة تغيير محل إقامته، يجوز للخصم الآخر أن يعلنه عن طريق النشر في جريدة يومية باللغة العربية واسعة الانتشار، أو في جريدة أخرى تصدر بلغة أجنبية، ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به زوجة من إحدى الدول الخليجية قالت إنها لم تتسلم إعلان الدعوى بالطرق القانونية، وقضت بتأييد إدخالها في طاعة زوجها ومنحه حضانة ابنتهما.

وكان الزوج أقام دعوى أمام محكمة العين للأحوال الشخصية ضد زوجته يطالب فيها بإلزامها بالدخول في طاعته، وبأحقيته في حضانة ابنتهما، وتبين أنها غادرت الدولة وتم إعلانها عن طريق النشر، وأصدرت المحكمة حكماً بإلزام المدعى عليها بالدخول في طاعة زوجها وبأحقيته في حضانة الابنة، وإلزامها بالمصروفات، لكنها استأنفت الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم، ما دفعها إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض.