أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، خدمة "تقييم اللياقة الصحية للعمل" عبر موقعها الإلكتروني. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذه الخدمة تتيح لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تقديم طلبات "تقييم اللياقة الصحية للعمل" للعاملين لديهم إلى الهيئة مباشرة بدلاً من اللجنة الطبية المختصة.
الهيئة تطلق خدمة لتقييم اللياقة الصحية للعمل عبر موقعها الإلكتروني
من جهتها، قالت مديرة إدارة المنافع التأمينية بالهيئة، هند السويدي، إنه وفقًا للإجراءات الجديدة يتم استلام طلبات "تقييم اللياقة الصحية للعمل" عن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال خدمة "تقييم اللياقة الصحية للعمل" المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، ضمن فئة خدمات أصحاب العمل، وتتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رفع هذه الطلبات إلى اللجنة الطبية المختصة بأعمال الهيئة بعد التأكد من استيفائها كافة الشروط والمستندات المطلوبة من قبل اللجنة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي سعيًا من الهيئة نحو تطبيق أفضل الممارسات التقاعدية.
شروط الحصول على الخدمة
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فيشترط للحصول على الخدمة أن يكون المؤمن عليه "المشترك" على رأس عمله، وأن يكون خاضعًا لأحكام قانون المعاشات الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
المستندات المطلوبة عند التقديم
وأوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المستندات المطلوبة عند التقديم، تشمل الآتي:
- تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي في الدولة لا يتجاوز تاريخ إصداره 6 أشهر.
- نسخة من الفحص الطبي عند التعيين.
- صورة من الهوية الإمارتية سارية المفعول
- صورة شخصية حديثة لصاحب الطلب.
" المعاشات" تعلن عن إطلاق خدمة لتقييم اللياقة الصحية للعمل عبر موقعها الإلكتروني https://t.co/5DP54Caf0P#معاشات_الإمارات #خدمات_رقمية pic.twitter.com/0aWtjSGjPF
— هيئة المعاشات (@GPSSAAE) June 1, 2022
ووفقًا للهيئة، يستفيد من هذه الخدمة المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وتجدر الإشارة إلى وجوب عرض حالة المؤمن عليه على اللجنة الطبية المختصة وهو على رأس عمله، وليس بعد انتهاء خدماته، بحيث "إذا أصدرت اللجنة قرارها بثبوت العجز أو عدم اللياقة الصحية يتم عندها إنهاء خدماته لدى صاحب العمل ويستحق معاشًا تقاعديًا إذا أنهيت خدماته لعدم اللياقة الصحية للعمل أو عجزه الكلي مهما بلغت مدة خدمته".
وعلى صعيد متصل، أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز الاعتداد بالتقارير الطبية الصادرة من أي لجان طبية أخرى في الدولة لإثبات حالات عدم اللياقة الصحية للعمل، "إذ إن قانون المعاشات قد أناط باللجنة الطبية المختصة المشكلة من وزير الصحة مهمة إثبات حالات العجز الكلي وعدم اللياقة الصحية وفقًا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية".
حملة للتوعية بقواعد الشمول بأحكام قانون المعاشات الاتحادي
وعلى صعيد آخر، فقد أطلقت الهيئة، خلال شهر أبريل الماضي، حملة للتوعية بقواعد الشمول بأحكام قانون المعاشات الاتحادي تحت شعار "معرفة أكثر.. قرارات أفضل"، وركزت الحملة على عدة محاور، أهمها: (التعريف بشروط التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه، وشروط خضوع جهات العمل لأحكام قانون المعاشات، والالتزامات والحقوق المترتبة على الاشتراك في التأمين لدى الهيئة، ونسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وجهة العمل، ومواعيد سداد هذه الاشتراكات، والمبالغ الإضافية المترتبة على جهات العمل جراء التخلف عن سداد الاشتراكات في مواعيدها، وقواعد سداد الاشتراكات في حالات الإجازات والإعارة).
يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال "تويتر" "سيدتي"