أصدرت وزارة الداخليَّة السعوديَّة 5 ضوابط لتنظيم التصوير في الأماكن العامَّة والمصالح الحكوميَّة والمناطق السياحيَّة، وجاء ذلك بعد أن استعانت الهيئة العليا للسياحة بوزارة الداخليَّة لإيقاف بعض التجاوزات التي يواجهها السيَّاح في المواقع الأثريَّة والسياحيَّة أثناء محاولتهم التصوير في تلك المواقع من باب الذكرى والتوثيق ما يوقعهم في حرج لاسيما مع تمسك بعض رجال الأمن بالمنع المطلق للتصوير في تلك المواقع.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فإنَّ أول هذه الضوابط هو السماح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير إلى منع التصوير، وحظره في الأماكن التي توضع عليها لوحات تشير إلى ذلك، على أن يتم منح فرصة عام كامل لكي تتمكن الجهات ذات الصلة من التهيئة والاستعداد.
وثانياً أن تضع الجهات والمؤسسات والمنشآت الكبرى العسكريَّة والمدنيَّة والصناعيَّة ضوابطها الخاصة في موضوع التصوير والتصريح بالسماح به داخل منشآتها ومرافقها وفق ما تراه مناسباً لمصلحة العمل، مع التوصية بتيسير الأمر ما كان ذلك ممكناً.
وعلى سبيل المثال، الحرمان الشريفان والقواعد العسكريَّة والمدن الصناعيَّة والمطارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، والمظاهرات وأحداث الشغب وتنفيذ أحكام القصاص.
أما الضابط الثالث فتتعامل الجهات التي تتم مخالفة ضوابطها مع المخالفين وفق ما تقتضيه كل حالة، على ألا يتجاوز ذلك مصادرة الأفلام والصور وأدوات التصوير إن لزم الأمر، ولفت النظر إذا ثبت حسن النوايا ما لم تتكرر منه المخالفة؛ فتتخذ الجهات الأمنيَّة الإجراء المناسب الذي تقدره حسب كل حالة.
والضابط الرابع هو أن تكتب اللوحات المرشدة إلى منع التصوير بخط مقروء وواضح باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة، وتتضمن رسماً توضيحياً، وتوضع في أكثر من مكان بارز في المواقع التي يحظر فيها التصوير بحيث تشاهد بوضوح في كل جانب من جوانب الموقع.
ويمكن تحديد حجم ولون وشكل اللوحة وفق مواصفات اللجنة الفنيَّة والتقنيَّة للوحات لتوحيد شكلها الخارجي لإبرازها.
ويتمثل آخر الضوابط الخاصة بالتصوير في الأماكن العامَّة والحكوميَّة والسياحيَّة في إلزام الجهات الأمنيَّة بالعمل على توعية أفرادها المكلفين بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها، وعقد دورات ومحاضرات لهم في هذا الشأن، وتزويدهم بنسخ من التنظيم الذي يصدر بهذا الخصوص، وإحاطتهم بأهميَّة تيسير الموضوع ومتابعة الأمر بحساسيَّة وحرص.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فإنَّ أول هذه الضوابط هو السماح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير إلى منع التصوير، وحظره في الأماكن التي توضع عليها لوحات تشير إلى ذلك، على أن يتم منح فرصة عام كامل لكي تتمكن الجهات ذات الصلة من التهيئة والاستعداد.
وثانياً أن تضع الجهات والمؤسسات والمنشآت الكبرى العسكريَّة والمدنيَّة والصناعيَّة ضوابطها الخاصة في موضوع التصوير والتصريح بالسماح به داخل منشآتها ومرافقها وفق ما تراه مناسباً لمصلحة العمل، مع التوصية بتيسير الأمر ما كان ذلك ممكناً.
وعلى سبيل المثال، الحرمان الشريفان والقواعد العسكريَّة والمدن الصناعيَّة والمطارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، والمظاهرات وأحداث الشغب وتنفيذ أحكام القصاص.
أما الضابط الثالث فتتعامل الجهات التي تتم مخالفة ضوابطها مع المخالفين وفق ما تقتضيه كل حالة، على ألا يتجاوز ذلك مصادرة الأفلام والصور وأدوات التصوير إن لزم الأمر، ولفت النظر إذا ثبت حسن النوايا ما لم تتكرر منه المخالفة؛ فتتخذ الجهات الأمنيَّة الإجراء المناسب الذي تقدره حسب كل حالة.
والضابط الرابع هو أن تكتب اللوحات المرشدة إلى منع التصوير بخط مقروء وواضح باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة، وتتضمن رسماً توضيحياً، وتوضع في أكثر من مكان بارز في المواقع التي يحظر فيها التصوير بحيث تشاهد بوضوح في كل جانب من جوانب الموقع.
ويمكن تحديد حجم ولون وشكل اللوحة وفق مواصفات اللجنة الفنيَّة والتقنيَّة للوحات لتوحيد شكلها الخارجي لإبرازها.
ويتمثل آخر الضوابط الخاصة بالتصوير في الأماكن العامَّة والحكوميَّة والسياحيَّة في إلزام الجهات الأمنيَّة بالعمل على توعية أفرادها المكلفين بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها، وعقد دورات ومحاضرات لهم في هذا الشأن، وتزويدهم بنسخ من التنظيم الذي يصدر بهذا الخصوص، وإحاطتهم بأهميَّة تيسير الموضوع ومتابعة الأمر بحساسيَّة وحرص.