بدء تطبيق نظام الحماية من الإيذاء، وهاتف لتلقي البلاغات

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن استعدادها لاعتماد وإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، لبدء العمل بالنظام رسميًّا فور صدور اللائحة.
ووفقاً لـ"سبق" تفسر اللائحة مواد النظام المكوّنة من 17 مادة، وذلك عقب مناقشتها وتدارسها خلال الأشهر الماضية عبر ورش عمل أقامتها الوزارة وشاركت فيها جهات عدة، منها: وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، برنامج الأمان الأسري، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المهتمين والكتاب بهذا الشأن من القطاعات الرجالية والنسائية.
وتضمنت حالات الإيذاء التي يتم الإبلاغ عنها، الإساءة الجسدية بأي فعل أو تقصير أو إهمال يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية، أو سلطة، أو مسؤولية، أو علاقة أسرية، أو علاقة إعالة، أو كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي.
وبيّنت اللائحة أنّ الإساءة النفسية تتمثل في كل شكل من أشكال التعامل، أو السلوك السيئ الذي يأخذ صفة الاستمرار، أو التكرار المطرد يقوم به شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف المساس بكرامته أو بحقوقه المعنوية التي كفلها الشرع أو النظام. وعن الإساءة الجنسية أوضحت اللائحة أنها تعرُّض الشخص لأي فعلٍ أو قولٍ أو استغلالٍ جنسي غير مشروع من قِبل مَن له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وعرفت اللائحة "التهديد بالإيذاء" على أنه كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، من شأنه بث الخوف في نفس هذا الشخص من خطر يُراد إيقاعه بشخصه أو بماله، ويغلب الظن أنّ مصدر التهديد قادر على إيقاعه به، وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة من ذلك، على سبيل المثال التهديد بالقيام بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية والنفسية أو الجنسية.
وشدّدت اللائحة على أنه وفي سبيل إيجاد بيئة خالية من حالات الإيذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء والعمل على تنفيذ المناسب منها.
يشار إلى أنّ اللائحة أقرت في تفسيرها للمادة التاسعة بأنه على الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصّة الاستجابة الفورية لطلب وحدة الحماية الاجتماعية بدخول أيِّ موقعٍ وتوفير الحماية الكاملة للمختصّين من وحدة الحماية الاجتماعية وللحالة.