أيدت محكمة النقض حكماً استئنافياً قضى بتخفيض نفقة محضونين، وإلغاء بدل الأعياد، وبدل بداية المدارس، أنه «لا يجوز إعادة النظر في دعوى زيادة أو نقصان نفقة المحضونين قبل مرور عام على صدور الحكم بتحديد النفقة».
وكان الأب قد أقام دعوى ضد جدة أبنائه من جهة الأم، يطلب فيها الحكم بتخفيض النفقة المفروضة عليه لأولاده، لتصبح 700 درهم لكل منهم، وإلغاء بدل الأعياد، وبدل بداية العام الدراسي، وبدل المواصلات. وقال إن جدة أبنائه هي الحاضنة لهم، وقد فرضت عليه نفقة قدرها 2000 درهم شهرياً لكل محضون، و1500 درهم لنفقة الأعياد وبداية العام الدراسي من كل عام، وأجرة مواصلات 500 درهم شهرياً، وأجرة خادمة 750 درهماً، مضيفاً أنه عاجز عن دفع كل هذه الالتزامات، نظرا لعدم امتلاكه وظيفة، إذ يعمل في أحد المحال التجارية، وليس له دخل آخر.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلغاء المقرر على المستأنف في مناسبة عيدي الفطر والأضحى، وعند بداية المدارس، والاكتفاء بملغ 1200 درهم نفقة لكل محضون من أولاده الأربعة شهرياً، و500 درهم بدل مواصلات، فقدمت الحاضنة طعنا على الحكم أمام محكمة النقض.
ونعت الطاعنة على الحكم الصادر الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وعدم فهم الواقع في الدعوى، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، مؤكدة أن «ظروف الأب المالية لم تتغير بين تاريخ رفض دعواه السابقة، التي طالب فيها بتخفيض النفقة، وبين تاريخ إقامة الدعوى الحالية، إذ كرر في دعواه الماثلة ما قاله في دعواه التي تم رفضها، ولم يأت بأي جديد في الدعوى الحالية».
وكان الأب قد أقام دعوى ضد جدة أبنائه من جهة الأم، يطلب فيها الحكم بتخفيض النفقة المفروضة عليه لأولاده، لتصبح 700 درهم لكل منهم، وإلغاء بدل الأعياد، وبدل بداية العام الدراسي، وبدل المواصلات. وقال إن جدة أبنائه هي الحاضنة لهم، وقد فرضت عليه نفقة قدرها 2000 درهم شهرياً لكل محضون، و1500 درهم لنفقة الأعياد وبداية العام الدراسي من كل عام، وأجرة مواصلات 500 درهم شهرياً، وأجرة خادمة 750 درهماً، مضيفاً أنه عاجز عن دفع كل هذه الالتزامات، نظرا لعدم امتلاكه وظيفة، إذ يعمل في أحد المحال التجارية، وليس له دخل آخر.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلغاء المقرر على المستأنف في مناسبة عيدي الفطر والأضحى، وعند بداية المدارس، والاكتفاء بملغ 1200 درهم نفقة لكل محضون من أولاده الأربعة شهرياً، و500 درهم بدل مواصلات، فقدمت الحاضنة طعنا على الحكم أمام محكمة النقض.
ونعت الطاعنة على الحكم الصادر الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وعدم فهم الواقع في الدعوى، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، مؤكدة أن «ظروف الأب المالية لم تتغير بين تاريخ رفض دعواه السابقة، التي طالب فيها بتخفيض النفقة، وبين تاريخ إقامة الدعوى الحالية، إذ كرر في دعواه الماثلة ما قاله في دعواه التي تم رفضها، ولم يأت بأي جديد في الدعوى الحالية».