أعلنت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، وذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أنه بإمكان المستفيدين تقديم طلب ترخيص المساهمات العقارية عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة.
وشملت اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية 40 مادة رئيسية مقسمة على 6 فصول، تضمنت "التعريفات، الأحكام العامة، تصنيف المساهمة العقارية، صور العقار"، واشتمل الفصل الأول من اللائحة الذي نشر أمس في جريدة أم القرى، على إجراءات وضوابط الترخيص، موضحا الفرق بين طالب الترخيص وهو المطور العقاري المتقدم بطلب ترخيص المساهمة العقارية، ورأس مال المساهمة العقارية المتمثل في الحصص النقدية والعينية المقدمة للمساهمة العقارية والمقسمة لقيم متساوية.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار بأن اتفاقية المساهمة العقارية عبارة عن وثيقة بين المرخص له والمساهمين لأغراض المساهمة العقارية، وشملت المادة الثالثة تصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، فيما شملت المادة الرابعة والخامسة والسادسة بعض الأحكام المتعلقة بالمساهمة العقارية، وتناولت المادة الثامنة إجراءات الترخيص تفصيليا، يمكنك الاطلاع على اللائحة كاملة من هنا.
ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية تستهدف تنظيم حساب الضمان في مشاريع المساهمات العقارية، على أن تطبق هذه الضوابط على حساب الضمان مع مراعاة ما ورد من أحكام في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وكذلك ما ورد في تعليمات البنك المركزي السعودي، وتضمنت المادة الرابعة ضوابط إدارة حساب الضمان الرئيسي والحسابات الفرعية، وشملت الآتي:
- يتم الصرف من الحساب الرئيس بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويسمح باعتماد وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
- يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، مرفقاً بها موافقة جمعية المساهمين.
- يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب، على أن تكون الوثيقة مبنية على سجل المساهمين ومصادقاً عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقاً بها شهادة الإنجاز من الاستشاري الهندسي أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
- يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعينة لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج من عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب عدا النقد.
- يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.
وناقشت المادة الخامسة من اللائحة المحظورات والتي شملت
- لا يسمح لأمين الحساب بالحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطوّر، إلا في حال وجود أمر قضائي على المساهمة العقارية.
- لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
- في حال حصول المرخص له على تمويل لصالح المساهمة العقارية فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان.
- لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.
- لا يسمح باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربة أياً كان نوعها.
وجاءت في المادة السادسة أنه يجب مراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي، لا يتم إغلاق حساب الضمان من قبل المرخص له بعد انقضاء المساهمة العقارية وإعادة الأموال لمستحقيها إلا بعد موافقة الهيئة العامة للعقار.
تابعي أيضا هيئة العقار السعودية تدعو ملاَّك العقارات في 3 مدن لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر