للمرأة المطلقة أن تنتظر انتهاء عدتها، والتي تبلغ 3 أشهر، حتى تستطيع الزواج من شخص آخر، كما يشترط أن يكون الطلاق موثقاً في المحكمة قبل أن تتزوج بآخر، ومؤخراً أوقف مأذون شرعي زواج امرأة طلقها زوجها الثاني الذي لم يصدق وثيقة عقد النكاح في المحكمة عن طريق مكالمة جوال، ولم يوثق الطلاق رسمياً، ولم يصدر صك من المحكمة يثبت الطلاق.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة طلقها زوجها الأول، وأثبت الطلاق بصك شرعي، وبعد انتهاء عدتها تزوجت بآخر، ولكن لم يصدق وثيقة عقد النكاح في المحكمة، واستمر زواجهما فترة من الزمن، ثم طلقها عن طريق مكالمة هاتفية بالجوال، وبعد مرور عام على طلاقها الهاتفي تقدم لها رجل آخر ملم بوضعها، وبادر بالسؤال هل يتزوجها بصك طلاقها الأول من زوجها الأول؛ لأنه بحوزة المرأة دون التطرق لزوجها الثاني بحكم أن الزوج الثاني لم يوثق عقد النكاح على الرغم من أنه مازال يحتفظ بالعقد.
من جهته أكد المأذون الشرعي عبدالعزيز الكناني أن في هذه الحالة يجب على الزوج الثاني أن يثبت زواجه ثم طلاقه ليتسنى لها الزواج بآخر، وقال: "إن عدم توثيق العقد لا يعني عدم اعتباره، فلابد من إثبات طلاق الزوج الثاني وثبوت خروج المرأة من العدة، وعلى المرأة أن ترفع دعوى قضائية ضد زوجها الثاني تطلب إثبات الطلاق، ثم يصدر القاضي صك إثبات نكاح وطلاق في ذات الصك"، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "أنحاء".
ويطالب الكناني بقرار يلزم المأذون الشرعي بتصديق جميع عقود الأنكحة التي يجريها بنفسه في المحكمة، ثم تسليمها للزوج لدرع مثل هذه المشاكل.
الجدير بالذكر، أعطت وزارة العدل حديثاً المرأة الأحقية في امتلاكها أصل صك طلاقها بخلاف السابق، وتكفلت الوزارة بإبلاغها في حال طلاقها دون أن يكون للزوج علاقة بذلك.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة طلقها زوجها الأول، وأثبت الطلاق بصك شرعي، وبعد انتهاء عدتها تزوجت بآخر، ولكن لم يصدق وثيقة عقد النكاح في المحكمة، واستمر زواجهما فترة من الزمن، ثم طلقها عن طريق مكالمة هاتفية بالجوال، وبعد مرور عام على طلاقها الهاتفي تقدم لها رجل آخر ملم بوضعها، وبادر بالسؤال هل يتزوجها بصك طلاقها الأول من زوجها الأول؛ لأنه بحوزة المرأة دون التطرق لزوجها الثاني بحكم أن الزوج الثاني لم يوثق عقد النكاح على الرغم من أنه مازال يحتفظ بالعقد.
من جهته أكد المأذون الشرعي عبدالعزيز الكناني أن في هذه الحالة يجب على الزوج الثاني أن يثبت زواجه ثم طلاقه ليتسنى لها الزواج بآخر، وقال: "إن عدم توثيق العقد لا يعني عدم اعتباره، فلابد من إثبات طلاق الزوج الثاني وثبوت خروج المرأة من العدة، وعلى المرأة أن ترفع دعوى قضائية ضد زوجها الثاني تطلب إثبات الطلاق، ثم يصدر القاضي صك إثبات نكاح وطلاق في ذات الصك"، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "أنحاء".
ويطالب الكناني بقرار يلزم المأذون الشرعي بتصديق جميع عقود الأنكحة التي يجريها بنفسه في المحكمة، ثم تسليمها للزوج لدرع مثل هذه المشاكل.
الجدير بالذكر، أعطت وزارة العدل حديثاً المرأة الأحقية في امتلاكها أصل صك طلاقها بخلاف السابق، وتكفلت الوزارة بإبلاغها في حال طلاقها دون أن يكون للزوج علاقة بذلك.