حددت الشريعة الإسلامية حق المرأة في الميراث، ومن حقوقها أن ترث أباها وأخاها وابنها وزوجها بضوابط محددة، وحق المرأة في الميراث مرتبط بالعدل والمساواة بينها وبين الذكور، كما أن التوازن بين حقوق المرأة في الميراث وأخوتها في الشريعة الإسلامية هو الأساس في التشريع الإلهي في تقسيم الميراث، وفي ظل ذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكماً ابتدائياً قضى ببطلان "وقف" أوقفه مواطن بجميع أملاكه لأبنائه دون زوجتيه، وذلك لاعتباره "جنفاً".
ووفقاً لـ"الشرق"، فقد أقدمت الزوجة قبل عام ونصف برفع دعوى قضائية لمحكمة الطائف، وذلك لإثبات حقها في الميراث، وبعد ثلاث جلسات رفض الورثة منح أرملة والدهم نصيبها من التركة بحجة أن الوقف يخص الأسرة فقط، وأنها دخيلة عليهم، فقضت المحكمة ببطلان الوقف، الأمر الذي دعا الورثة للاستئناف، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم.
وذكر شقيق إحدى الزوجتين، ان شقيقته طالبت الأبناء بحقها في الميراث الذي قُدر وقتها بـ60 مليون ريال، ما يعادل أكثر بكثير حالياً، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل بدعوى حجية وقف الأملاك.
يشار إلى أن المواطن الذي توفي قبل 11 عاماً في الطائف أوقف جميع أملاكه للأبناء دون البنات، وحرم زوجتيه من الميراث، الأمر الذي دفعهما للجوء للقضاء لإنصافهما.
ومن الهام ذكره أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئاً عن ذمة الرجل المالية، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة "نقود" كالرجل سواءً بسواء، ولها حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات بإرادتها الذاتية، فالميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام لا يقوم على الجنس، ولا على نقصان إنسانية المرأة على الرجل، إذ ساوى الإسلام في ذلك الأمر وأعدل بإعطاء المرأة حقوقها الكاملة في الإرث ويحرم حرمانها منه وعدم إعطائها حقوقها من الميراث.
ووفقاً لـ"الشرق"، فقد أقدمت الزوجة قبل عام ونصف برفع دعوى قضائية لمحكمة الطائف، وذلك لإثبات حقها في الميراث، وبعد ثلاث جلسات رفض الورثة منح أرملة والدهم نصيبها من التركة بحجة أن الوقف يخص الأسرة فقط، وأنها دخيلة عليهم، فقضت المحكمة ببطلان الوقف، الأمر الذي دعا الورثة للاستئناف، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم.
وذكر شقيق إحدى الزوجتين، ان شقيقته طالبت الأبناء بحقها في الميراث الذي قُدر وقتها بـ60 مليون ريال، ما يعادل أكثر بكثير حالياً، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل بدعوى حجية وقف الأملاك.
يشار إلى أن المواطن الذي توفي قبل 11 عاماً في الطائف أوقف جميع أملاكه للأبناء دون البنات، وحرم زوجتيه من الميراث، الأمر الذي دفعهما للجوء للقضاء لإنصافهما.
ومن الهام ذكره أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئاً عن ذمة الرجل المالية، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة "نقود" كالرجل سواءً بسواء، ولها حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات بإرادتها الذاتية، فالميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام لا يقوم على الجنس، ولا على نقصان إنسانية المرأة على الرجل، إذ ساوى الإسلام في ذلك الأمر وأعدل بإعطاء المرأة حقوقها الكاملة في الإرث ويحرم حرمانها منه وعدم إعطائها حقوقها من الميراث.