تطلق وزارة العمل بالتعاون مع شركة تكامل لخدمات الأعمال القابضة خدمة جديدة مخصصة للمرافقين، وذلك عن طريق بوابة «أجير» الإلكترونيَّة الخاصة بتوثيق العمل المؤقت للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي، لتُمكن الخدمة أصحاب العمل في قطاع التعليم الأهلي من إصدار إشعارات عمل للمرافقين، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 5893 بتاريخ 22/12/1435هـ
وتنحصر خدمة إصدار إشعارات المرافقين الجديدة على منشآت القطاع التعليمي التي تندرج تحت الأنشطة التالية: «المدارس الأجنبية، مدارس البنين الأهليَّة، مدارس البنات الأهليَّة، مدارس البنين والبنات الأهليَّة، رياض الأطفال» وذلك وفقاً لعدد من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمُرافق من جهة وبالمنُشأة من جهة أخرى، وبتكلفة تقدر بـ(1500) ريال يدفعها صاحب المنشأة عن كل إشعار يتم إصداره أو تجديده.
وأشار الدكتور سامي الحمود، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، إلى أنَّ التنظيم الجديد يصرح بعمل مُرافق واحد فقط لكل عامل وافد.
وأشار الحمود، إلى أنَّ الخدمة لا تتطلب نقل خدمات المرافق ويكتفي بإصدار إشعار أجير لمزاولة العمل بشكل نظامي، إذ يعتبر الإشعار وثيقة قانونيَّة لفترة زمنيَّة محدَّدة (عام واحد من تاريخه) قابل للتجديد.
لافتاً إلى أنَّه في حال انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل أو من قبل العامل لأي سبب من الأسباب، لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، طالما أنَّ إقامته سارية المفعول.
و أكد الحمود، على ضرورة استيفاء المنشأة وطالب العمل لكافة شروط نظام العمل التي تنطبق في حال نقل الخدمات للاستفادة من الخدمة، التي تشمل شروط برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» في وقت تقديم الطلب، ومنها: أن تكون المُنشأة ضمن النطاقات الآمنة والمتاح بها خدمة نقل الخدمة وهي النطاقات (البلاتيني، والأخضر المرتفع، والأخضر المتوسط)، وأن يكون عمر المرافق قد تجاوز الـ( 18) عاماً، وأن يكون قد دخل المملكة بطريقة نظاميَّة، ومقيماً يحمل إقامة سارية المفعول، كما يجب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم.
ودعا الحمود المنشآت الراغبة في الحصول على خدمات «أجير» الدخول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونيَّة www.ajeer.com.sa لتنظيم وتوثيق عقود العمل المؤقت للأيدي العاملة خارج عملها الأصلي.
وتنحصر خدمة إصدار إشعارات المرافقين الجديدة على منشآت القطاع التعليمي التي تندرج تحت الأنشطة التالية: «المدارس الأجنبية، مدارس البنين الأهليَّة، مدارس البنات الأهليَّة، مدارس البنين والبنات الأهليَّة، رياض الأطفال» وذلك وفقاً لعدد من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمُرافق من جهة وبالمنُشأة من جهة أخرى، وبتكلفة تقدر بـ(1500) ريال يدفعها صاحب المنشأة عن كل إشعار يتم إصداره أو تجديده.
وأشار الدكتور سامي الحمود، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، إلى أنَّ التنظيم الجديد يصرح بعمل مُرافق واحد فقط لكل عامل وافد.
وأشار الحمود، إلى أنَّ الخدمة لا تتطلب نقل خدمات المرافق ويكتفي بإصدار إشعار أجير لمزاولة العمل بشكل نظامي، إذ يعتبر الإشعار وثيقة قانونيَّة لفترة زمنيَّة محدَّدة (عام واحد من تاريخه) قابل للتجديد.
لافتاً إلى أنَّه في حال انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل أو من قبل العامل لأي سبب من الأسباب، لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، طالما أنَّ إقامته سارية المفعول.
و أكد الحمود، على ضرورة استيفاء المنشأة وطالب العمل لكافة شروط نظام العمل التي تنطبق في حال نقل الخدمات للاستفادة من الخدمة، التي تشمل شروط برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» في وقت تقديم الطلب، ومنها: أن تكون المُنشأة ضمن النطاقات الآمنة والمتاح بها خدمة نقل الخدمة وهي النطاقات (البلاتيني، والأخضر المرتفع، والأخضر المتوسط)، وأن يكون عمر المرافق قد تجاوز الـ( 18) عاماً، وأن يكون قد دخل المملكة بطريقة نظاميَّة، ومقيماً يحمل إقامة سارية المفعول، كما يجب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم.
ودعا الحمود المنشآت الراغبة في الحصول على خدمات «أجير» الدخول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونيَّة www.ajeer.com.sa لتنظيم وتوثيق عقود العمل المؤقت للأيدي العاملة خارج عملها الأصلي.