لابد من التعويض المالي مقابل وقوع ضرر على فرد أو منشأة من قبل جهة أخرى، والتعويض المالي في فقه القانون يوضع من خلال نصوص محددة تبين تعريفه، فإذا وقع عمل غير مشروع، نشأ عنه حق في تعويض الضرر الذي نجم عنه، ويجب مقابلة هذا الضرر بمال عوضاً عنه.
في إطار ذلك، قضت المحكمة الإدارية في جدة بصرف النظر عن دعوى سيدة أعمال طالبت أمانة جدة بتعويضها 30 مليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب رفض منحها تصريحاً لمحطة وقود في شارع حيوي.
وفي التفاصيل، فقد تقدمت سيدة الأعمال السعودية عام 1424هـ بطلب لأمانة جدة للحصول على ترخيص لمحطة وقود على أرض تملكها في طريق عامر وحيوي ويعتبر تجارياً، ولكن الأمانة رفضت الموافقة على طلبها، ثم توجهت المدعية إلى القضاء مطالبة بإلزام الأمانة بمنحها الترخيص، فصدر حكم لها عام 1434هـ يقضي بإلزام الأمانة منحها رخصة لإقامة محطة وقود وفق الاشتراطات المحددة، ومن خلال ذلك الحكم الصادر تقدمت سيدة الأعمال مجدداً إلى المحكمة الإدارية وطالبت بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حبس منفعة لها من الأمانة لمدة عشر سنوات، وقدرت التعويض المطلوب بـ30 مليوناً يشمل الأضرار والفروقات في الأسعار التي ارتفعت بنسبة 500%، فضلاً عن الدخل السنوي المتوقع للمحطة بمليون وثمانمائة ألف ريال.
وأجابت الأمانة على الدعوى بأن الشارع عندما طلبت السيدة ترخيص إقامة محطة بترول كان سكنياً، وتحول إلى تجاري عام 1427هـ، وطالبت برد الدعوى، ولكن لم تقتنع سيدة الأعمال بما عقبت به الأمانة، وأجابت بأن حصولها على حكم سابق من القضاء يلزم الأمانة بمنحها الترخيص يؤيد موقفها، متهمة الأمانة بالتنصل من مسؤوليتها، أما المحكمة فقد اعتبرت طلب التعويض مبالغ به، واصفة إياه بأنه يقع تحت باب الإثراء غير المشروع، وفقاً لـ"عكاظ".
كما رأت المحكمة أن المدعية كان بإمكانها الاستفادة من عقارها في غير محطة البنزين، وأنها لم تقدم ما يثبت ضررها، وأصدرت حكمها برفض الدعوى، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقاً، أما وكيل المدعية محمد أبو صفية الجهني فقد أكد أن الجهات القضائية العليا ستنصفه؛ لأنه يملك ما يؤيد دعواه، وعليه سيستأنف أمام المحكمة الإدارية العليا، متمسكاً بطلب موكلته في التعويض بما يجبر الضرر ويردع الأمانة عن تعسفها في السلطة الممنوحة لها.
في إطار ذلك، قضت المحكمة الإدارية في جدة بصرف النظر عن دعوى سيدة أعمال طالبت أمانة جدة بتعويضها 30 مليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب رفض منحها تصريحاً لمحطة وقود في شارع حيوي.
وفي التفاصيل، فقد تقدمت سيدة الأعمال السعودية عام 1424هـ بطلب لأمانة جدة للحصول على ترخيص لمحطة وقود على أرض تملكها في طريق عامر وحيوي ويعتبر تجارياً، ولكن الأمانة رفضت الموافقة على طلبها، ثم توجهت المدعية إلى القضاء مطالبة بإلزام الأمانة بمنحها الترخيص، فصدر حكم لها عام 1434هـ يقضي بإلزام الأمانة منحها رخصة لإقامة محطة وقود وفق الاشتراطات المحددة، ومن خلال ذلك الحكم الصادر تقدمت سيدة الأعمال مجدداً إلى المحكمة الإدارية وطالبت بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حبس منفعة لها من الأمانة لمدة عشر سنوات، وقدرت التعويض المطلوب بـ30 مليوناً يشمل الأضرار والفروقات في الأسعار التي ارتفعت بنسبة 500%، فضلاً عن الدخل السنوي المتوقع للمحطة بمليون وثمانمائة ألف ريال.
وأجابت الأمانة على الدعوى بأن الشارع عندما طلبت السيدة ترخيص إقامة محطة بترول كان سكنياً، وتحول إلى تجاري عام 1427هـ، وطالبت برد الدعوى، ولكن لم تقتنع سيدة الأعمال بما عقبت به الأمانة، وأجابت بأن حصولها على حكم سابق من القضاء يلزم الأمانة بمنحها الترخيص يؤيد موقفها، متهمة الأمانة بالتنصل من مسؤوليتها، أما المحكمة فقد اعتبرت طلب التعويض مبالغ به، واصفة إياه بأنه يقع تحت باب الإثراء غير المشروع، وفقاً لـ"عكاظ".
كما رأت المحكمة أن المدعية كان بإمكانها الاستفادة من عقارها في غير محطة البنزين، وأنها لم تقدم ما يثبت ضررها، وأصدرت حكمها برفض الدعوى، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقاً، أما وكيل المدعية محمد أبو صفية الجهني فقد أكد أن الجهات القضائية العليا ستنصفه؛ لأنه يملك ما يؤيد دعواه، وعليه سيستأنف أمام المحكمة الإدارية العليا، متمسكاً بطلب موكلته في التعويض بما يجبر الضرر ويردع الأمانة عن تعسفها في السلطة الممنوحة لها.