تعاني السعودية بصورة كبيرة من أضرار التفحيط وما ينتج عنها من أضرار بالغة وحوادث متعددة تهلك الأرواح، لذلك قرر مجلس الشورى مناقشة تقرير وزارة الشؤون البلدية ووضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط والتشهير بالجرائم المعلوماتية خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم.
وقد أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديلاً على المادة الثانية من نظام المرور بإضافة فقرة تنص على أن جعل المركبة تسير على إطارين بقصد الاستعراض ولفت الأنظار يعرض فاعلها للسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال وتصل إلى 40 ألفاً حسب تكرار مرات التفحيط ومصادرة المركبة التي تم التفحيط بها أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لا يملكها، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات، واعتبرت اللجنة التجمهر من أجل تشجيع التفحيط مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفقاً لـ"واس".
وتتضمن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للإتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية أو الأنشطة المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
وقد أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديلاً على المادة الثانية من نظام المرور بإضافة فقرة تنص على أن جعل المركبة تسير على إطارين بقصد الاستعراض ولفت الأنظار يعرض فاعلها للسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال وتصل إلى 40 ألفاً حسب تكرار مرات التفحيط ومصادرة المركبة التي تم التفحيط بها أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لا يملكها، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات، واعتبرت اللجنة التجمهر من أجل تشجيع التفحيط مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفقاً لـ"واس".
وتتضمن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للإتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية أو الأنشطة المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.