أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم الرسوم القضائية التي تستوفيها محاكم دبي نظير قيامها بالفصل في الدعاوى والطلبات والطعون التي تُعرض عليها، ويتضمن إعفاء ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال من أداء الرسوم.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل بالقانون اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.
وتفصيلاً، جاء هذا القانون ليحل محل قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته، وذلك من خلال استحداث بعض الرسوم نظير الدعاوى والطلبات الجديدة، وإعادة النظر في قيمة بعض الرسوم التي يتم استيفاؤها حالياً، وذلك لضآلة قيم هذه الرسوم من ناحية، ولعدم تناسبها مع مستوى وجودة الخدمات الحديثة التي تقدمها محاكم دبي من ناحية أخرى.
ووفق القانون تعفى من أداء الرسوم المستحقة الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم، فإذا حُكِم بإلزام الخصم بالرسوم والمصروفات، يتم استيفاء الرسوم منه على أساس ما حكم به.
يذكر أنه يُعفى أيضاً من أداء الرسوم ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال، وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل بالقانون اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.
وتفصيلاً، جاء هذا القانون ليحل محل قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته، وذلك من خلال استحداث بعض الرسوم نظير الدعاوى والطلبات الجديدة، وإعادة النظر في قيمة بعض الرسوم التي يتم استيفاؤها حالياً، وذلك لضآلة قيم هذه الرسوم من ناحية، ولعدم تناسبها مع مستوى وجودة الخدمات الحديثة التي تقدمها محاكم دبي من ناحية أخرى.
ووفق القانون تعفى من أداء الرسوم المستحقة الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم، فإذا حُكِم بإلزام الخصم بالرسوم والمصروفات، يتم استيفاء الرسوم منه على أساس ما حكم به.
يذكر أنه يُعفى أيضاً من أداء الرسوم ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال، وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية.