ضمن أنظمة العمل للمرأة السعودية أصدرت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية قرارًا يفيد بأهمية التزام الموظفة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم أثناء فترة دوامها داخل المنشأة
وأي إخلال سيصدر في ما يخص ذلك النطاق ستتعرض الموظفة للمحاسبة، ويعدّ مخالفًا لقوانين العمل بحسب القانون الجديد، الذي حددت عقوبته بمبلغ قدر بغرامة "ألف ريـال".
عليه ألزمت الوزارة منشآت قطاعات الأعمال التي تعمل لديها نساء بكتابة تعليمات واضحة وصريحة لضوابط الحجاب الشرعي داخل المنشأة، وضرورة وضع تعليمات في ما يخص ضوابط الحجاب الشرعي بالمنشأة التي تعمل بها موظفات، وإن تم تجاهل الأمر وعدم الالتزام به ستعد مخالفةً، كما سيصدر على المنشأة غرامة تقدر بـــ "خمسة آلاف ريـال " في حالة تشغيل السيدات في فترات الليل المحظورة بحسب النظام، إذ تم تحديد 5 آلاف ريـال عن كل عاملة يتم تشغيلها في وقت متأخر من الليل.
ضمن ذلك صرح مصدر مطلع في وزارة العمل لـ"الحياة" أنّ وزارة العمل شددت على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية في منشآت الأعمال، وحددت ضوابط خاصة في تلك الأقسام لا بد من توفيرها، بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعاة الضوابط الشرعية أثناء فترة عملها، مؤكدًا أنّ التعديلات شملت بنوداً خاصةً بتشغيل الأحداث، وأخرى للعامل في المواقع البحرية السفن والمناجم.
كما ستقرر مخالفة على كل منشأة غير ملتزمة بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام النسائية تقدر بـ 10 آلاف ريـال، ويلزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة وتوفير جميع الاشتراطات في القسم النسائي، في مدة حددت بشهر من تاريخ تحرير المخالفة.
وأي إخلال سيصدر في ما يخص ذلك النطاق ستتعرض الموظفة للمحاسبة، ويعدّ مخالفًا لقوانين العمل بحسب القانون الجديد، الذي حددت عقوبته بمبلغ قدر بغرامة "ألف ريـال".
عليه ألزمت الوزارة منشآت قطاعات الأعمال التي تعمل لديها نساء بكتابة تعليمات واضحة وصريحة لضوابط الحجاب الشرعي داخل المنشأة، وضرورة وضع تعليمات في ما يخص ضوابط الحجاب الشرعي بالمنشأة التي تعمل بها موظفات، وإن تم تجاهل الأمر وعدم الالتزام به ستعد مخالفةً، كما سيصدر على المنشأة غرامة تقدر بـــ "خمسة آلاف ريـال " في حالة تشغيل السيدات في فترات الليل المحظورة بحسب النظام، إذ تم تحديد 5 آلاف ريـال عن كل عاملة يتم تشغيلها في وقت متأخر من الليل.
ضمن ذلك صرح مصدر مطلع في وزارة العمل لـ"الحياة" أنّ وزارة العمل شددت على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية في منشآت الأعمال، وحددت ضوابط خاصة في تلك الأقسام لا بد من توفيرها، بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعاة الضوابط الشرعية أثناء فترة عملها، مؤكدًا أنّ التعديلات شملت بنوداً خاصةً بتشغيل الأحداث، وأخرى للعامل في المواقع البحرية السفن والمناجم.
كما ستقرر مخالفة على كل منشأة غير ملتزمة بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام النسائية تقدر بـ 10 آلاف ريـال، ويلزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة وتوفير جميع الاشتراطات في القسم النسائي، في مدة حددت بشهر من تاريخ تحرير المخالفة.