في إطار الجولات التي يقوم بها مفتشو فرع وزارة العمل في جازان، تم ضبط مقيم هندي بمهنة ميكانيكي ويعمل طبيباً في مركز إسعافي في إحدى شركات المدينة الاقتصادية.
من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة العمل في جازان علي الحربي: إن ما أقدمت عليه الشركة من تشغيل العامل بمهنة غير التي استقدم عليها يعد مخالفاً للمادة الثامنة والثلاثين من نظام العمل، الأمر الذي اتخذ معه المفتشون الإجراء اللازم حيال المخالفة ومطالبة الشركة بإغلاق المركز الإسعافي حتى إحضار طبيب نظامي، مؤكداً حرص الفرع على تطبيق النظام في المنطقة، وفقاً لـ"سبق".
ودعا الحربي أصحاب العمل والعمال لضرورة الالتزام بالأنظمة تلافياً للعقوبات وكسباً لامتيازات الوزارة التي تمنحها للمنشآت المنضبطة والمحققة لنسب التوطين.
يشار إلى أن الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون استهدفت تقديم التوجيه والإرشاد والتحقق من تطبيق النظام داخل المدينة.
ومن الجدير بالذكر أن المادة الثامنة والثلاثين من نظام العمل والعمال السعودي تنص على ما يلي: لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، وهي المادة التي خالفتها الشركة.
من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة العمل في جازان علي الحربي: إن ما أقدمت عليه الشركة من تشغيل العامل بمهنة غير التي استقدم عليها يعد مخالفاً للمادة الثامنة والثلاثين من نظام العمل، الأمر الذي اتخذ معه المفتشون الإجراء اللازم حيال المخالفة ومطالبة الشركة بإغلاق المركز الإسعافي حتى إحضار طبيب نظامي، مؤكداً حرص الفرع على تطبيق النظام في المنطقة، وفقاً لـ"سبق".
ودعا الحربي أصحاب العمل والعمال لضرورة الالتزام بالأنظمة تلافياً للعقوبات وكسباً لامتيازات الوزارة التي تمنحها للمنشآت المنضبطة والمحققة لنسب التوطين.
يشار إلى أن الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون استهدفت تقديم التوجيه والإرشاد والتحقق من تطبيق النظام داخل المدينة.
ومن الجدير بالذكر أن المادة الثامنة والثلاثين من نظام العمل والعمال السعودي تنص على ما يلي: لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، وهي المادة التي خالفتها الشركة.