المؤتمر الإقليمي لقوانين الجنسية للاتحاد النسائي البحريني يناقش تعديل قانون الجنسية

4 صور
دعت توصيات المؤتمر الإقليمي لقوانين الجنسية وحق المرأة في إكساب جنسيتها لأبنائها، إلى إصرار نسائي بالإسراع بتعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية، بحيث تضمن، شأنها شأن الرجل، الحق في إكساب المرأة جنسيتها لأبنائها، على أساس حق المواطنة الذي كفله الدستور البحريني، ورفع تحفظ البحرين عن المادة 9-2، من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة «السيداو»، وقد حضر المؤتمر الذي نظمه الاتحاد النسائي البحريني والحملة العالمية لحقوق المواطنة المتساوية، أعضاء من السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، ووفود من دول مجلس التعاون الخليجي.
أوراق عمل
ركزت أوراق العمل التي طرحت في المؤتمر على قوانين الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى توافقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق مواطنة متساوية للرجل والمرأة، كما تم عرض تجربة الحملة الوطنية للجنسية في البحرين وجهودها التي امتدت لفترة 10 سنوات، للمطالبة بتعديل قانون الجنسية البحريني، وتم عرض تجربة مؤسسات المجتمع المدني بجمهورية مصر العربية، التي نجحت في تعديل قانون الجنسية المصري على أساس حق المواطنة المتساوي للمرأة في إكساب جنسيتها لأبنائها.
وخلصت أعمال المؤتمر على وجوب استجابة السلطة التشريعية لتعديل قوانين الجنسية، بحيث تمنح المرأة المتزوجة من غير المواطن حقاً متساوياً في إكساب جنسيتها لأبنائها.
أبناء البحرينية
وأشار المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري، في ورقته أنه بلغ عدد الأبناء المسجلين في قوائم مركز دعم المرأة في المجلس، والذين منحوا الجنسية البحرينية بموجب مكرمة ملكية خلال الفترة من (200 وحتى 2014)، 3525 فرداً وأن عدد الأمهات المستفيدات بلغ 1550 أماً بحرينية.
الحايكي
ومن جانبها أوضحت النائبة رؤى الحايكي، رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب خلال المؤتمر، أن القانون كان أمام السلطة التشريعية إلا أن الحكومة سحبت القانون في عام 2007، واقترحت إقرار قانون بإعطاء المرأة البحرينية الأحقية في إعطاء أبنائها الجنسية.
27 دولة تحرم النساء
ومن جانبها أشارت هارينجتون، مديرة منظمة الحملة العالمية لحقوق المواطنة المتساوية أن هناك 27 دولة تحرم النساء من إعطاء الجنسية إلى أبنائهن عند تزوجهن بالأجنبي، وأكثر من 50 دولة تطبق قوانين التفرقة الجندرية في قوانينها، وقالت هارينجتون: إن حالات عدم المساواة تتفاوت بدرجات مختلفة وفي دول مختلفة، إلا أن أقصى حالاتها تمثلت في عدم أحقية المرأة إعطاء الجنسية لأبنائها، وأضافت الحل لإنهاء التمييز المبني على الجندر سهل جداً، فهو يتمثل بإضافة كلمة «امرأة» عند ذكر كلمة «رجل» أو إزالة أي شيء يوحي أن كلمة مواطن ذكر أم أنثى.
اتفاقية « سيداو»
وأكد حسن إسماعيل، محامي الحملة الوطنية لتجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي: «إن تمتع أبناء المرأة البحرينية بحق الجنسية لأبنائها حسب ما نصت عليه اتفاقية السيداو لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا ينال من سيادة الدولة.
وذكر أن الحملة الوطنية «جنسيتي حق لي ولأبنائي» والاتحاد النسائي في البحرين سعى للخروج من المشكلة وهو تعديل المادة (4) من قانون الجنسية الحالي لعام 1963 المستبدلة بقانون رقم 12 لسنة 1989.
ولفت إلى أن تعديل نص المادة سيحقق العدالة والمساواة للمرأة البحرينية ويمنحها الحق في منح جنسيتها لأبنائها، ويأتي متوافقاً مع مادة اتفاقية «سيداو»، وليس هناك ما يمنع من وضع شروط معينه كشرط الإقامة الدائمة وغيرها.
الإماراتية تمنح الجنسية
وقد أشير في المؤتمر إلى أن السماح لتجنيس ابن المرأة الإماراتية من أجنبي، جاء بأمر من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأن من شروط ومعايير التجنيس هو أن يكون الابن مولوداً في دولة الإمارات، وأن يكون لأم مواطنة، ويمنح الجنسية بعد إكمال 18 سنة.