نظام إماراتي للرقابة على معدات الحماية الشخصية والصحة المهنية

الشيخ محمد بن راشد
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية.
دليل التعليمات
ووفقا لأحكام هذا القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فإنها تسري على أي معدات أو أدوات أو مواد يتم ارتداؤها أو حملها أو استعمالها بأي صورة للحماية الشخصية أو لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر على السلامة الشخصية والصحة سواء تم تداولها بشكل مستقل أو مرتبطة بمنتج آخر لا يستخدم للحماية الشخصية، وذلك خلال جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين.
ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القرار المنتج المعد لاستخدام منتسبي القوات المسلحة أو قوات الأمن أو الدفاع المدني ومحطات الطاقة النووية، والمنتج المعد للاستخدام الخاص بالحماية من الظروف الجوية غير الطبيعية، والمنتج المعد للاستخدام على السفن البحرية أو الطائرات الشراعية.
شهادة المطابقة
وأشار القرار إلى أنه لغايات حصول المنتج على شهادة المطابقة يجب على المورد الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستيفاء جميع متطلبات هذا القرار والمواصفة القياسية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المنتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن توافر متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر.
هذا ويحق لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة أخذ عينات من المنتج المطروح في السوق للتحقق من مطابقته لمتطلبات القرار، وفي حالة عدم تطابقه يحق للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المنتج غير المطابق، وتشمل هذه التدابير السحب من السوق وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له، ويتحمل المزود كافة التكاليف المترتبة على ذلك.