توعدت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام منتجات التجميل في المملكة المخالفين بحزمة عقوبات كبيرة، على أن تصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والتشريعية والمواصفات الخليجية مع نشر المواصفات المحظور استخدامها.
وأقرت اللائحة عقوبات على المخالفين، شملت غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام؛ فيما أجازت اللائحة مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
وأكدت اللائحة وفقاً لـ"الحياة"، على حظر استيراد أي منتج للتجميل ومنع تسويقه إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
وبينت اللائحة، أن الهيئة ستتحقق مع مطابقة منتجات التجميل للمواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات مع إمكانية استعانتها بشركات متخصصة في هذا الشأن.
وطالبت اللائحة بأن يكون مدير مصنع التجميل سعودياً لا تقل شهادته عن البكالوريوس في الصيدلة الكيمائية أو الهندسة الصناعية أو الهندسة الكيمائية أو الأحياء الدقيقة أو هندسة طبية حيوية.
وأشارت اللائحة، إلى أن التنظيم الجديد سيطال كل أسواق التجميل من مصانع ومستودعات ومنتجات واشتراطات العاملين فيها.
وأقرت اللائحة عقوبات على المخالفين، شملت غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام؛ فيما أجازت اللائحة مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
وأكدت اللائحة وفقاً لـ"الحياة"، على حظر استيراد أي منتج للتجميل ومنع تسويقه إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
وبينت اللائحة، أن الهيئة ستتحقق مع مطابقة منتجات التجميل للمواصفات القياسية واللوائح الفنية للمنتجات مع إمكانية استعانتها بشركات متخصصة في هذا الشأن.
وطالبت اللائحة بأن يكون مدير مصنع التجميل سعودياً لا تقل شهادته عن البكالوريوس في الصيدلة الكيمائية أو الهندسة الصناعية أو الهندسة الكيمائية أو الأحياء الدقيقة أو هندسة طبية حيوية.
وأشارت اللائحة، إلى أن التنظيم الجديد سيطال كل أسواق التجميل من مصانع ومستودعات ومنتجات واشتراطات العاملين فيها.