في دبي: حظر عمل العمال عند الظهيرة

غرامة 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الثاني عشر على التوالي حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين خلال الفترة من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة 3 من بعد الظهر يومياً.
جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش في شأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة" والذي يأتي في اطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم لأعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الـ 24 فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون.
وحسب قانون تنظيم علاقات العمل يتقاضى العامل في ساعات العمل الإضافية أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 % من ذلك الأجر، وتصل الزيادة الى ما لا يقل عن 50 % من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا.
يشار إلى أن نص القرار يعاقب كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.