كشف حكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا أن إبلاغ مكتب «العمل» عن هروب المكفول غير كاف لتجنيب الكفيل المساءلة القانونية، مشترطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة في حالة هروب المكفول الأجنبي، إعمالاً لمواد القانون.
وقد نص القانون على: «يعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير دون الإجراءات القانونية المقررة لذلك»، و«يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»
يشار إلى أن إبلاغ مركز الشرطة عن هروب الخادمة أو العامل، لا بد أن يكون خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل.