تمكنت سيدة سعودية من أخذ إذن بالسفر مع طفلتيها خارج البلاد لحضور برنامج تعليمي، وذلك بعد انفصالها عن زوجها، لتسجل بذلك المنظومة العدلية في السعودية تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بالمرأة وتمكينها من حقوق حضانة أولادها.
حيث أصدر قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة أخيراً حكماً يقضي بالسماح لـموظفة سعودية بالسفر مع طفلتيها إلى خارج السعودية، وأكد الحكم على صحة دعواها، وحاجتها إلى السفر، لاسيما بعد أن تقدمت بالإثباتات اللازمة.
وفي التفاصيل، قررت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة السماح لسيدة تعمل في إحدى الوظائف الحكومية بالسفر بعد أن تقدمت بدعوى إلى قاضي المحكمة، تضمنت طلباً يبين أنها حصلت على حكم قضائي يؤكد حقها في حضانة طفلتيها في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها، وترغب بالسفر إلى خارج السعودية معهما لحضور برنامج تعليمي، مثبته أنه لا يوجد مَن يقوم بالعناية والرعاية بهما في جدة، مشيرة في دعواها إلى أنها تطالب بـالسماح لها بالسفر معهما بشكل ضروري، حيث قدمت لقاضي محكمة الأحوال الشخصية الإثباتات التي تؤكد صحة دعواها.
من جانبها، تحدثت المحامية والمستشارة القانونية السعودية بيان زهران، حول تلك التطورات، بقولها: "للمرأة الحاضنة حق التقدم بطلب إذن سفر مع أبنائها، وتصدر موافقة القاضي متى ما اقتنع بوجاهة طلبها، كما أن لها كامل الحق برفع دعوى منع سفر لهم مع الأب بصفتها حاضنة للأبناء". وفقاً لـ "الوكالات".
مشيرة إلى أن الأب الذي لا يلتزم بصك الحكم الخاص بالحضانة، والزيارة ويسافر بالأبناء يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 74 من نظام التنفيذ، التي تنص على عقوبات ضد مَن يمتنع عن تنفيذ الأحكام سواء كان الامتناع من جهة الأب، أو الأم، وتصل إلى السجن ثلاثة أشهر.