بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في وقت سابق، والذي جاء نصه كالتالي "يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيّب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة «5» أيام خلال السنة المالية الواحدة".
جاءت أخبار أخرى تقول بأن القرار أعلاه لا يشمل العاملين في مهنة التعليم من كلا الجنسين، والسبب في ذلك هو عدم وجود إجازات إعتيادية لكلا من المعلمات والعلمين بحسب ما نشر على صحيفة المدينة.
جاءت أخبار أخرى تقول بأن القرار أعلاه لا يشمل العاملين في مهنة التعليم من كلا الجنسين، والسبب في ذلك هو عدم وجود إجازات إعتيادية لكلا من المعلمات والعلمين بحسب ما نشر على صحيفة المدينة.