أصدرت وزارة التَّعليم قراراً يحفظ لمنسوبيها من شاغلي وشاغلات الكادر التَّعليمي، ممن عملوا في الإجازة الصيفيَّة، أو المعلمة التي "وضعت" أثناء الإجازة الصيفيَّة، حقَّهم بهذه الإجازة في رصيدهم، ومعاملتهم معاملة الموظَّف الإداري في ذلك، مطالبة من لديهم أرصدة سابقة بالتقدُّم لطلب الإجازات قبل الأول من شهر محرم المقبل.
وقالت الوزارة: إنَّ المادَّة الثَّالثة من لائحة الإجازات نصَّت على أنَّ العطل الصيفيَّة للعاملين في حقل التَّدريس بمثابة الإجازة العادية، وبناء على ذلك يُعامَل شاغلو وشاغلات الوظائف التعليميَّة معاملة الموظَّف الإداري من حيث رصيد الإجازات العاديَّة، ويطبق عليه نص قرار مجلس الوزراء المتضمِّن تعديل الأحكام النظاميَّة المتعلِّقة بإجازات العاملين في الدَّولة، وفقاً للوكالات الإخباريَّة.
وتنصُّ الأحكام على أنَّه يجب على الموظَّف تقديم طلب التمتُّع برصيده من أيام الإجازات العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوماً في السَّنة الواحدة على أن لا يتجاوز مجموع ما يتمتَّع به خلال السَّنة 120 يوماً، ويجوز للجهة، التي يتبعها الموظَّف، تأجيل بداية تمتُّعه بها بحسب متطلَّبات العمل بما لا يزيد على ثلاثة أشهر من التَّاريخ، الذي تم تحديده في الطَّلب المقدَّم من الموظف.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة لجميع الحاصلات على إجازة رعاية مولود أو إجازات استثنائيَّة، والتي كان من المفترض أن تنتهي بحسب التَّقويم السَّابق بنهاية دوام شهر رمضان، أنَّ عليهنَّ اتباع خطوات نظاميَّة تمَّ تحديدها بالتَّنسيق مع إدارات التَّعليم، وهي رفع قطع الإجازة من طريق حساب الخدمة الذاتيَّة في برنامج "فارس"، ويكون تسجيل القطع من بداية شهر شعبان، وتاريخ القطع الفعلي في 28 من شعبان الجاري، ورفع مباشرة بعد اعتماد قطع الإجازة، ويكون بتاريخ 29 من الشَّهر الجاري، من طريق الخدمة الذاتيَّة في برنامج "فارس" في يوم المباشرة.
وقالت الوزارة: إنَّ المادَّة الثَّالثة من لائحة الإجازات نصَّت على أنَّ العطل الصيفيَّة للعاملين في حقل التَّدريس بمثابة الإجازة العادية، وبناء على ذلك يُعامَل شاغلو وشاغلات الوظائف التعليميَّة معاملة الموظَّف الإداري من حيث رصيد الإجازات العاديَّة، ويطبق عليه نص قرار مجلس الوزراء المتضمِّن تعديل الأحكام النظاميَّة المتعلِّقة بإجازات العاملين في الدَّولة، وفقاً للوكالات الإخباريَّة.
وتنصُّ الأحكام على أنَّه يجب على الموظَّف تقديم طلب التمتُّع برصيده من أيام الإجازات العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوماً في السَّنة الواحدة على أن لا يتجاوز مجموع ما يتمتَّع به خلال السَّنة 120 يوماً، ويجوز للجهة، التي يتبعها الموظَّف، تأجيل بداية تمتُّعه بها بحسب متطلَّبات العمل بما لا يزيد على ثلاثة أشهر من التَّاريخ، الذي تم تحديده في الطَّلب المقدَّم من الموظف.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة لجميع الحاصلات على إجازة رعاية مولود أو إجازات استثنائيَّة، والتي كان من المفترض أن تنتهي بحسب التَّقويم السَّابق بنهاية دوام شهر رمضان، أنَّ عليهنَّ اتباع خطوات نظاميَّة تمَّ تحديدها بالتَّنسيق مع إدارات التَّعليم، وهي رفع قطع الإجازة من طريق حساب الخدمة الذاتيَّة في برنامج "فارس"، ويكون تسجيل القطع من بداية شهر شعبان، وتاريخ القطع الفعلي في 28 من شعبان الجاري، ورفع مباشرة بعد اعتماد قطع الإجازة، ويكون بتاريخ 29 من الشَّهر الجاري، من طريق الخدمة الذاتيَّة في برنامج "فارس" في يوم المباشرة.