أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأستاذ عبدالله بن محمد العبد الجبار، أنه صدرت مؤخرًا قرارات مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في جلسته رقم (181/39)، وتاريخ 05/ 02/1439هـ، بالموافقة على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل، والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق التالي:
• يصبح بدل السكن النقدي الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
• يكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك.
• تكون سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك، والتي تبدأ من يناير (كانون الثاني) القادم (أي اعتبارًا من 1/1/2018م).
• تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل، وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة، على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه، المستحق في يناير من كل سنة.
• يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك، في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة.
• إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات خلال الموعد المحدد في الفقرة السابقة، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام.
• يجوز للمؤسسة -وفق الضوابط التي تصدر بقرار من محافظ المؤسسة- إلزام صاحب العمل بتعديل أجر الاشتراك، على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية.
• لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، واستثناءً من هذا الحكم؛ يجوز لمحافظ المؤسسة، وفق ما يحدده من ضوابط، النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
وذكر العبد الجبار أنه وفق نظام التأمينات الاجتماعية، فإن إجراء أي تعديلات على اللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية تتطلب إصدار قرار وزاري من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وقد صدرت القرارات الوزارية الخاصة بتلك الموافقات.
ومن هذا المنطلق، تودّ المؤسسة التأكيد على أن هذه التعديلات والإضافات تمّت بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يحقق حُسن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه، وتوجت بقرارات من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، تطبيقًا لنظام التأمينات الاجتماعية.
• يصبح بدل السكن النقدي الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
• يكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك.
• تكون سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك، والتي تبدأ من يناير (كانون الثاني) القادم (أي اعتبارًا من 1/1/2018م).
• تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل، وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة، على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه، المستحق في يناير من كل سنة.
• يجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك، في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة.
• إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات خلال الموعد المحدد في الفقرة السابقة، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام.
• يجوز للمؤسسة -وفق الضوابط التي تصدر بقرار من محافظ المؤسسة- إلزام صاحب العمل بتعديل أجر الاشتراك، على ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية.
• لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، واستثناءً من هذا الحكم؛ يجوز لمحافظ المؤسسة، وفق ما يحدده من ضوابط، النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
وذكر العبد الجبار أنه وفق نظام التأمينات الاجتماعية، فإن إجراء أي تعديلات على اللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية تتطلب إصدار قرار وزاري من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وقد صدرت القرارات الوزارية الخاصة بتلك الموافقات.
ومن هذا المنطلق، تودّ المؤسسة التأكيد على أن هذه التعديلات والإضافات تمّت بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يحقق حُسن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه، وتوجت بقرارات من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، تطبيقًا لنظام التأمينات الاجتماعية.