أبوظبي – لينا الحوراني
أحالت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة امرأة بالحبس ثلاثة أشهر، لإدانتها بسرقة هاتف متحرك من مسجد رجال، إلى محكمة الاستئناف لعدم الرد على دفاع المتهمة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، موجهة لها تهمة سرقة هاتف متحرك من داخل أحد المساجد، مملوك لأحد الأشخاص، مطالبة بعقابها.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المرأة من التهمة المنسوبة إليها، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليها، وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقال دفاع المتهمة، إن «الحكم دان موكلته بجريمة سرقة هاتف من المسجد، استناداً إلى قرائن ضعيفة، وعلى الرغم من تمسكها بدفاعها باستحالة دخولها مسجد الرجال والسرقة، ولم يرد على مطالبتها بمخاطبة مؤسسة الاتصالات للاستعلام عن التسجيلات الواردة والصادرة من شريحة الهاتف المسجل باسمها، والتي فقدتها منذ مدة، فضلاً على أن شهادة الشاهد لا تفيد معاينته المتهمة وهي تقوم بالسرقة، ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه".
المحكمة محّصت الأدلة التي قدمت إليها، والطلبات والدفوعات الجوهرية المبداة أمامها، وبذلت في ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى.
يشار إلى أن الرقم التسلسلي وبإدخاله البطاقة أثبت أن المتهمة هي من استخدم الهاتف المسروق، ومن أنها دائمة الدخول والخروج من الإمارات، وليس لها أي وظيفة أو أعمال تجارية، وقد خلت الأوراق من قرائن تؤيد هذه الاستدلالات، ومن ثم كان يتعين على حكم الاستئناف أن يورد هذا الدفاع ويقف على حقيقته، وأن يقسطه حقه في الفحص والتمحيص، وأن يستبين ما مدى صحة الاتهام من عدمها.
أحالت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة امرأة بالحبس ثلاثة أشهر، لإدانتها بسرقة هاتف متحرك من مسجد رجال، إلى محكمة الاستئناف لعدم الرد على دفاع المتهمة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، موجهة لها تهمة سرقة هاتف متحرك من داخل أحد المساجد، مملوك لأحد الأشخاص، مطالبة بعقابها.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المرأة من التهمة المنسوبة إليها، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليها، وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقال دفاع المتهمة، إن «الحكم دان موكلته بجريمة سرقة هاتف من المسجد، استناداً إلى قرائن ضعيفة، وعلى الرغم من تمسكها بدفاعها باستحالة دخولها مسجد الرجال والسرقة، ولم يرد على مطالبتها بمخاطبة مؤسسة الاتصالات للاستعلام عن التسجيلات الواردة والصادرة من شريحة الهاتف المسجل باسمها، والتي فقدتها منذ مدة، فضلاً على أن شهادة الشاهد لا تفيد معاينته المتهمة وهي تقوم بالسرقة، ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه".
المحكمة محّصت الأدلة التي قدمت إليها، والطلبات والدفوعات الجوهرية المبداة أمامها، وبذلت في ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى.
يشار إلى أن الرقم التسلسلي وبإدخاله البطاقة أثبت أن المتهمة هي من استخدم الهاتف المسروق، ومن أنها دائمة الدخول والخروج من الإمارات، وليس لها أي وظيفة أو أعمال تجارية، وقد خلت الأوراق من قرائن تؤيد هذه الاستدلالات، ومن ثم كان يتعين على حكم الاستئناف أن يورد هذا الدفاع ويقف على حقيقته، وأن يقسطه حقه في الفحص والتمحيص، وأن يستبين ما مدى صحة الاتهام من عدمها.