وافق مجلس الوزراء يوم أمس (الثلاثاء) على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29 / 10 / 1436هـ، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية والاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.
كما وافق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزــ حفظه الله ــ بناءً على ما رفعه وزير التعليم والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 1 / 3 / 1431هـ، ليصبح بالنص الآتي:
- «الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية، التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى، أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم».
كما وافق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزــ حفظه الله ــ بناءً على ما رفعه وزير التعليم والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 1 / 3 / 1431هـ، ليصبح بالنص الآتي:
- «الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية، التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى، أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم».