ذكر د. علاء الدين جنكو، أستاذ الفقه والأصول، لـ "سيدتي" خلال هذا اللقاء مجموعة فتاوى خاصة بإفطار المرأة في شهر رمضان وقضائها الصوم لاحقاً.
بداية الحديث كان عن بقوله: على الحائض أن تفطر كما لا يجوز لها الصلاة، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم.
وعن صيام الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت، أضاف: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.
وتابع قائلاً: لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل، فإن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب، من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به.
أما عن حكم الحائض إذا طهرت في أثناء نهار رمضان استمر قائلاً: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم.
وأوضح أنه على المرأة الكبيرة التي لا تطيق الصوم أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب. كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها ، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره.
وبيّن أنه من الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن»، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها عن طريق وسائل أخرى.
وأشار إلى أن حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.