اشتكى أكثر من 250 مواطناً ومواطنة من إقدام إحدى الشركات العاملة في مدينة جدة والمختصة بتشغيل المشاريع والتسويق، على فصلهم تعسفياً من العمل.
وأوضح الموظفون المفصولون، أن الشركة قامت باستغلالهم في أحد المشاريع التي تقوم بتشغيلها، وأجبرتهم على التوقيع على ملحق لعقودهم يحتوي على مادة تعطي الشركة حق إنهاء خدماتهم حال انتهى المشروع دون أي تعويضات أو إنذار شهرين على الأقل.
أسرار المطيري إحدى الموظفات بالشركة، تواصلت مع «سيدتي» للكشف عن ملابسات الفصل فتقول: عملت منذ 7سنوات بتلك الشركة في خدمة العملاء، وهناك من كانت فترة عمله تجاوزت الـ5سنوات، ولكن تفاجأنا بأن الشركة التي نعمل بها تطلبنا التوقيع على ملحق العقد بتاريخ 13 أكتوبر من الشهر الحالي، وأنه عند انتهاء المشروع الذي كانت الشركة مشغلة له ويتبع جهة حكومية، يلزم فيه الموظفون، إنهاء خدماتهم في حال انتهى المشروع دون الحصول على أي تعويضات.
وأوضحت: تاريخ انتهاء المشروع هو التاريخ نفسه الذي تم توقيعنا فيه ملحق العقد أو يتجاوزه بيومين، كما فهمنا من المنشأة. وفي حال الرفض على التوقيع سيتم إنهاء خدماتنا بعد انقضاء فترة الإنذار.
لكن تفاجأنا بعد أن تم إجبارنا على التوقيع في يوم 15 أكتوبر تم إنهاء خدمات 250 موظفاً بينهم 150موظفة، ورغم محاولاتنا للوصول إلى سلمي مع الشركة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، وتم التواصل مع وزارة العمل لنقدم شكوى رسمية وننتظر الرد.
وحول ذلك أفادت المحامية والمستشارة القانونية، أحلام الشهراني، بأن أي تغيير في العقد يتطلب موافقة العامل وفِي حال عدم موافقة العامل على التغيرات بالعقد، فالشركة مضطرة إلى إنهاء العقد وبالطريقة المناسبة، فيكون الإنهاء من جانب صاحب العمل كون العامل رفض التوقيع.
ولكن لا يحق للشركة فصل الموظف، وطالما أنها فصلتهم دون سبب مشروع فهنا هي ملزمه بالتعويض الموضح بالمادة 77.
وتضيف: قد تكون المادة 77 حل لكنها حل سلبي، سيضطر صاحب العمل اللجوء لها في الفصل التعسفي.
وتابعت: لابد للموظف أن يكون لديه الوعي الكافي بحقوقه، وألا يوقع على شي فيه مضرة وأن يلجأ للمشورة من قبل مستشار قانوني للتوعية بحقه.
المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي
ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:
1- أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.