كشفت اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي اعتمدها وزير العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً، والتي حلت محل اللائحة التنفيذية الصادرة في 28-6-1437هـ، عن شروط وضوابط الاستقدام ونقل الكفالة.
وحددت اللائحة شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام على ما يلي:
يجب ألا يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية أو إقصائها عن العمل، ويجب على المنشأة الراغبة في الاستقدام أن تكون محققة لنسبة التوطين المحددة في برنامج "نطاقات"، ويقتصر الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبنية ببرنامج "نطاقات"، ولا يجوز استقدام عمالة في مهن مقصورة على السعوديين.
كما لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها إلى العمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة طالبة الاستقدام إلى تدني نسبة التوطين عن النسبة التي تحددها الوزارة، ولا يجوز استقدام مَن يقل عمره عن 18 عاماً أو تجاوز 60 عاماً بقصد العمل ويُستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير.
كما بيَّنت اللائحة شروط وضوابط وإجراءات نقل خدمات العمالة الوافدة وفقاً لما يلي:
لا يشترط مدة محددة لعمل الوافد لدى صاحب العمل للسماح بنقل خدمة العامل لصاحب عمل آخر، لا يتم قبول طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى إذا كان لدى المنشأة المنقول إليها عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما، أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له.
كما لا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الأنظمة، ولا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخراً في دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر التجاري أو ترك عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو يعملون لحسابهم الخاص.
ويجوز نقل خدمات العامل الوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط الواردة في "نطاقات"، كما يجوز نقل خدمات العامل الوافد الجديد الذي لم تصدر له رخصة عمل دون موافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط الواردة في "نطاقات".