"العدل": ٢٠ عاماً سجناً لمفشي الوثائق السرية.. وزهران توضح لـ "سيدتي" التفاصيل

وزارة العدل

أوضحت وزارة العدل السعودية المقصود بالوثائق والمعلومات السرية، التي يمنع إفشاؤها، وكشفت عن العقوبة المقررة حال إفشائها.

وأفادت الوزارة، بأن الوثائق السرية، هي: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها، أو استقبلتها الأجهزة الحكومية المختلفة داخل السعودية، التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للسعودية، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها.


وأضافت أن المعلومات السرية، هي: كل ما يحصل عليه الموظف، أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات قد يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للسعودية، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها.


ونصَّت المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها على أنَّه، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً كل مَن ينشر وثائق، أو معلومات سرية، أو يفشيها, من دخل، أو شرع في الدخول إلى أي مكان، أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق، أو معلومات سرية, ومن حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق، أو معلومات سرية، وأيضاً مَن حاز، أو علم، بحكم وظيفته، وثائق، أو معلومات رسمية سرية، وأفشاها، أو أبلغها، أو نشرها دون سبب مشروع مصرَّح به نظاماً، ومن أتلف عمداً وثائق سرية، أو أساء استعمالها، وهو يعلم أنها تتعلق بالأمن.


من جهتها، أوضحت المحامية بيان زهران لـ "سيدتي"، أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها صدر بالمرسوم الملكي م/٣٥ في ١٤٣٢هـ، ويهدف إلى حماية الأمن العام، مبينةً أن هناك ظروفاً مخففة ومشددة للعقوبة، ومن الظروف المشددة بحسب نص المادة السابعة: يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة "الخامسة" من النظام التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي:


١ - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
٢ - إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو مَن يعملون لمصلحتها بأي صورة، وعلى أي وجه، وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.
٣ - إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
٤ - إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة، أو المعلومة السرية جسيماً.
٥ - إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
٦ - إذا ارتكب الجريمة مَن يشغل وظيفة ذات طابع سري.
٧ - إذا ارتكب الجريمة مَن يشغل وظيفة عليا.