أكدت النيابة العامة مجدداً على أن العقوبات الخاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص، تصل إلى السجن مدة 15 عاماً، أو غرامة مالية مليون ريال للأشخاص الطبيعيين، و10 ملايين ريال للأشخاص الاعتباريين، مشيرةً، إلى أنه يجوز للنظام جمع عقوبتي السجن والغرامة معاً.
وأبانت النيابة العامة، أن المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تنص على "تشدد العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة".
الجدير بالذكر أن المملكة أصدرت في عام 1430 هـ نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والذي يحتوي على 17 مادة، حددت الأشكال الجرمية، وما يترتب عليها من عقوبات.