في الإمارات بعد أن باع منزله بيوم واحد، لم يتوانَ رجل محتال عن بيع بيته مرة أخرى، بالاحتيال على امرأة وسلبها مبلغ مليون درهم، إلا أن الجاني لم يفلت من قبضة العدالة، فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر، عما أسند إليه، وإلزامه الرسوم، بل وأيدتها محكمة الاستئناف، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم بالحكم.
وادعى المتهم في طعنه إن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وأخلّ بحق الدفاع، ذلك أنه دانه عن الجريمة المنسوبة إليه، من دون تبيان الأسانيد القانونية التي تؤكد صحة الاتهام، وتوافر أركان هذه الجريمة، وعلى الرغم من إنكاره، تعدّد البيوع التي لم يبيّن الحكم ماهيتها، وبالتالي ينتفي في حقه الركنان المادي والمعنوي لجريمة الاحتيال التي تعد من الجرائم العمدية، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية الطعن، مؤكدة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة الاحتيال تتطلب لقيام أركانها القانونية احتيالاً من الفاعل على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، وهو ما يتوافر باستعمال طرق احتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزوّرة، والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع الذي تكشف عنه الظروف في الدعوى وملابساتها.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، مبيناً عناصر الجريمة القانونية والواقعية التي دان بها المتهم، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة قانونية كافية وسائغة، إذ ثبت في الأوراق أن المتهم باع المنزل موضوع الدعوى إلى مشترٍ، كما هو ثابت من عقد البيع المرفق.
وقد اعترف المتهم بهذا البيع في تحقيقات النيابة العامة، كما ثبت في الأوراق أن المتهم قد باع المنزل مرة أخرى إلى المجني عليها، بعد البيع الأول بيوم واحد، وأقر المتهم بأنه وقّع العقد وخلص الحكم إلى أن ما وقع للمجني عليها من خداع وضياع أموالها، مرجعه المتهم، وانتهى إلى إدانته بالتهمة المسندة إليه بأسباب كافية.