قضت محكمة النقض أبوظبي بتغريم شاب عربي الجنسية متهم بالتعدي على الخصوصية، مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً؛ وذلك لقيامه بنشر صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الحصول على إذن منه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن التعدي على خصوصية المجني عليه بأن قام بنشر صورة شخصية له على أحد المواقع الإلكترونية من دون الحصول على إذن منه، وطلبت معاقبته طبقاً للمواد: 1، 21/3، 41، و42، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ولما لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن أقام عليه الطعن وأودع مبلغ التأمين، والتمس قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، في ما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
يُذكر أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مشيراً إلى أن الحكم المطعون فيه أدانه بالتهمة المنسوبة إليه رغم عدم توافر ركن التعدي على الخصوصية وانتفاء عنصر الخصوصية؛ لكون الصورة نشرت سابقاً من طرف المجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت معروضة للعموم، وانتفاء أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي، وتناقض أقوال المجني عليه.