تسعى السعودية إلى تحرير المرأة من عادات وتقاليد لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلة، وذلك عبر إصدار قوانين، تحمي حقوقها، وتحفظ كرامتها، وتعزز من مشاركتها في خدمة مجتمعها.
وفي هذا السياق، أوقفت وزارة العدل الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى بيت زوجها منذ نحو عام، وألغت قضايا ما يُعرف بـ "بيت الطاعة"، حفاظاً على كرامة المرأة من الأزواج ضعاف النفوس.
والتزمت الوزارة بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، موضحةً أن القرار يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق، أو الخلع.
إضافة إلى ذلك، يمكن تلبية طلب الزوجة فسخ عقد الزواج في حال كانت تكره زوجها، ورفع ظلم العضل عن المرأة وتزويجها، وعدم إرغامها على الزواج بشخص لا ترغب فيه، وتجريم هذين الأمرين، كما تُلزم المحكمة المأذونين بسماع موافقة الفتاة لفظياً، وتسليمها نسخة عن عقد الزواج.
وتحفظ وزارة العدل حقوق المرأة في أمور عدة، منها حقها في النفقة، والميراث، والحضانة، والدعاوى والتنفيذ، والعمل العدلي.