شروط الحج الخاصة بالمرأة

شروط الحج الخاصة بالمرأة!!
أن يكون معها محرم
ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة
3 صور

لكل عبادة في الدين الإسلامي شروط صحة، يجب الاتيان بها حتى تصح العبادة وتقبل، فمثلاً الوضوء هو شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك للحج شروط عامة وشروط خاصة بالمرأة فما هي؟


شروط الحج الخاصة بالنساء

شروط الحج للمرأة


- أن يكون معها زوجها أو محرم لها: فإن لم يوجد أحدهما، لا يجب عليها الحج، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عمر" لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم" وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدارقطني وصححه أبو عوانة" لا تحجن امرأة إلا معها زوج". والمحرم: هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
- ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة: لأن الله نهى المعتدات عن الخروج بقوله عز وجل" ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن". فيكون عدم وجود محرم أو قيام العدة مانعين من الحج، كالمرض والعمى.


شروط عامة للرجال والنساء

شروط الحج للرجال والنساء


- الإسلام: من شروط وجوب الحجّ الإسلام، فلو حجّ الكافر ثم أسلم بعد ذلك وجبت عليه حجّة الإسلام؛ لأن الحجّ من أعظم العبادات والقربات، والكافر ليس من أهل العبادة.


- التكليف "العقل": يُشترط لفرضية الحجّ العقل؛ لأن العقل شرطٌ للتكليف، والمجنون غير مكلفٍ بفروض الدين، ولا تصحّ منه إجماعاً؛ لأن المجنون ليس أهلاً للعبادة، فلو حجّ المجنون فحجّه غير صحيح، ولكن إن شُفي من مرضه وعاد إلى رشده وجبت عليه حجّة الإسلام.


- البلوغ: يُعد البلوغ من شروط وجوب الحجّ؛ لأن الصبيَّ غير مكلّف، فلو حجّ الصبيّ صحَّ حجّه وكان تطوّعاً، ولكن إذا بلغ الصبيّ وجبت عليه حجّة الفريضة بإجماع العلماء؛ لأنه أدّى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحجّ الواجب بعد البلوغ.


- الحريَّة: تُعد الحرية من شروط فرضية الحجّ، فالعبد المملوك لا يجب عليه الحجّ؛ لأنه مستغرقٌ في خدمة سيِّده، ولأن الاستطاعة شرطٌ لا يتحقّق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يملك شيئاً، فلو حجّ العبد بإذن سيِّده صحَّ حجّه وكان تطوعاً، ولا يسقط به حجّ الفريضة، ويجب عليه أن يؤدّي حجّة الإسلام عندما يُعتق، ويأثم العبد إن حجَّ بغير إذن سيِّده.


- الاستطاعة: لا يجب الحجّ على من لم تتوفّر فيه خصال الاستطاعة؛ لأن الله -تعالى- خصَّ الحجَّ بهذه الصفة، فقال الله -تعالى- في كتابه: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً)،