شددت هيئة حقوق الإنسان السعودية على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم في حال اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وبيَّنت الهيئة حقوق العامل في ساعات العمل، وفترات الراحة وفق التالي:
- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
- تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بألَّا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.
- تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بألَّا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، على ألَّا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
- لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
- يوم الجمعة يوم راحة أسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع الأخرى، وعليه أن يمكِّنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان، كشفت كذلك أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة من دون موافقة خطية منه إلا بعدد من الحالات، هي:
- استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألَّا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة عن 10% من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل والمقرَّرة نظاماً.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، أو أي مزية أخرى.
الغرامات التي توقع على العامل بسبب مخالفات يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألَّا يزيد ما يُحسم شهرياً لقاء ذلك عن ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما شددت الهيئة على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة عن نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.