قانونية لـ«سيدتي»: السجن والغرامة لمعنف طفلته بالرياض

المحامية هدى باشميل
2 صور

يؤثّر العنف على الجانب النفسي للأطفال بشكل كبير، كما يُعدُّ أحد الأسباب التي تدفعهم للعيش في دائرة العنف ذاتها عندما يكبرون؛ لذا تسعى وحدة الحماية الاجتماعية لمتابعة كل من يمارس سلوكًا عنيفًا تجاه الأطفال؛ للوصول إليهم وتقديمهم للجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث أثار مقطع فيديو متداول لأب وهو يُعنّف طفلته غضبَ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليه وتسليمه للجهات المختصة وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.

وفي هذا الشأن أوضحت المحامية والمستشارة القانونية هدى باشميل، أن التصرف الصادر من الأب تصرفٌ غير مقبول اجتماعيًّا ودينيًّا، ويعاقَب قانونيًّا كل من ارتكب فعلًا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء وفقًا للمادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء، "دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبيَّنت باشميل أن نصَّ نظام حماية الطفل (م ٢٢) يقرر أنه على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا، وعلى الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وخاصة التبليغ الوارد من الطفل.

وقالت: حددت اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.

وقد نصَّت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، على أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال ومن صورها الإساءة الجسدية، وهي:

تعرُّض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، ويُقصد بالإيذاء الجسدي: كل فعل أو قول أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر ببدن الطفل.

كما أعطى نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية المحكمةَ المختصة إمكانية النظر في مخالفات هذا النظام، وتقرير العقوبة التي تراها مناسبة في حق المخالف.