كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان متحدثها عن موعد تطبيق ضوابط الحماية من "التعديات السلوكية".
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن قرار ضوابط الحماية من "التعديات السلوكية" في بيئة العمل بالقطاع الخاص سيُطبق اعتباراً من 20 أكتوبر الجاري.
وأوضح أبا الخيل، إن القرار الذي اعتمده وزير العمل يوم الأربعاء الماضي سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها، وبالتالي جذب المواطنين والمواطنين للقطاع الخاص.
وأضاف متحدث العمل، أن تحسين بيئة العمل يقوم على أسس نبيلة؛ مثل الاحترام وعدم التدخل في خصوصية الآخرين وحفظ الحقوق والكرامة والحرية الشخصية، والابتعاد عن الممارسات غير المقبولة مثل الإساءة والتحرش والمضايقات وغيرها من الممارسات التي تؤثر على الإنتاجية.
وبين أبا الخيل، أن المقصود بالتعدي السلوكي "الإيذاء" هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواءً بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر، كما تغطي ضوابط القرار كل تعد سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواءً كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.
الجدير بالذكر أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال ورش عمل عدة مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معاً للقرار لأخذ الآراء عليها.