أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية البدء رسمياً في تطبيق لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي والفنادق وخلال الفعاليات.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الصادرة بالقرار رقم 4100002706 وتاريخ 5 محرم 1441ﻫ.
وأكدت المادة الخامسة من اللائحة على أن يتم العمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وصنفت اللائحة المناطق السعودية، إلى 5 تصنيفات، يضم التصنيف الأول 3 مناطق (أ – ب – ج)، ويكون تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وتتولى ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتتراوح رسوم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي، بين 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال وفقا للتصنيف، بينما تراوح رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ لمدة سنة للمطاعم أو المقاهي في الفنادق 5 نجوم من 100 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال.
كما تتراوح رسوم الترخيص لمدة سنة للمطاعم أو المقاهي في الفنادق 4 نجوم بين 50 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال، وتتراوح رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ خلال الفعاليات بين 3 آلاف ريال إلى 600 ريال.
ونصت اللائحة على أنه على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، إيداع الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.