بعد إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البدء رسمياُ في تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات والسلوكيات في منشآت القطاع الخاص، فقد كشفت الوزارة عن عقوبة التحرش داخل هذه المنشأت.
وفي التفاصيل، فقد كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عن العقوبات التي جاءت في قرار ضوابط الحماية من التعديات والسلوكيات في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل، حيث تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من العمل.
وقال أبا الخيل، في مداخلة مع برنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، إن تطبيق القرار يكون عن طريق لجان تُشكّل داخل المنشآت، وهي من تقوم بإجراءات التحقيق في المخالفات والرفع بها لاتخاذ العقوبة المناسبة.
وتطرق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى عدد من ضوابط حماية العاملين من التعديات السلوكية في بيئة العمل، والتي شملت جميع أشكال "الاستغلال أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً" أو غير ذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن العقوبات التي تُفرض على المخالف للقرار تصل إلى الفصل، وذلك في حالتي "التحرش أو الاعتداء على الغير"، مشيراً، إلى أن العقوبة قد تكون مخففة، مثل "لحسم من الراتب" في حال التصرفات الأخرى التي شملها القرار.