قبلت محكمة النقض طعناً تقدم به متقاضٍ ضد حكم أصدرته محكمة الموضوع وأيدته محكمة الاستئناف، برفض دعوى يطالب فيها بتنفيذ حكم نهائي حصل عليه في دولة خليجية بضم بناته الثلاث من حضانة زوجته السابقة. وقالت المحكمة إن الأحكام الصادرة في المحاكم الأجنبية لا يتم بحث موضوعها طبقاً لقانون الإجراءات المدنية وإنما يتم بحثها شكلياً والتأكد من مثول طرفي المنازعة أمام المحكمة تمثيلاً سليماً، وقضت بإلغاء حكم رفض تنفيذ الحكم الأجنبي بحجة أن المدعي لم يلجأ إلى لجنة التوجيه الأسري أولاً للمصالحة قبل رفع الدعوى.
يذكر أن أسباب طعن الطاعن في أن المحكمة أخطأت في تفسير المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية، عندما قضت بأن هذه الدعوى يجب أن تعرض على لجنة التوجيه الأسري قبل رفعها، كما أنها خالفت الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بتنفيذ الأحكام الصادرة في ما بينها. وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطلب فيها جعل الحكم الأجنبي الصادر في دولة خليجية واجب النفاذ في الإمارات.
يذكر أن أسباب طعن الطاعن في أن المحكمة أخطأت في تفسير المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية، عندما قضت بأن هذه الدعوى يجب أن تعرض على لجنة التوجيه الأسري قبل رفعها، كما أنها خالفت الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بتنفيذ الأحكام الصادرة في ما بينها. وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطلب فيها جعل الحكم الأجنبي الصادر في دولة خليجية واجب النفاذ في الإمارات.