كشفت وزارة العدل عن 5 آليات يجوز فيها ترك المدعي الخصومة والتنازل عن القضية المرفوعة أمام المحاكم مع احتفاظه بالحق المدعي به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت ورفع قضية في ذلك، حيث يكون ذلك في تبليغ يوجهه إلى خصمه، كتابة المدعي تقريراً بالتنازل عن القضية وإعطائه لكاتب العدل، كذلك في حالة وجود بيان صريح من المدعي في مذكرة موقع عليها أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، وإذا كان الطلب شفهيا أثناء الجلسة وإثباته في الضبط.
واشترطت وزارة العدل على إلا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه الدفوع الخاص به، كذلك إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضعها وتعدد المدعون جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز المدعي تركها عن بعضهم، ويترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به، ولا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما كتب في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة، وحددت الأنظمة أنه لا يجوز رفع قضية أخرى ويوجد قضية قائمة لدى القضاء ولم يحكم بها بعد ولم تغلق كذلك ولا قضية صدر فيها حكم سابق.
وصنفت وزارة العدل الأحكام المشمولة في التنفيذ المعجل والتي حددتها في عدة نقاط، منها دعوى المعاينة لإثبات الحالة دعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
أما الآليات التي تحدد تنازل المدعي عن القضية، هي كالتالي:
-1 يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت ورفع قضية في ذلك.
-2 تبليغ يوجهه إلى خصمه.
-3 كتابة المدعي تقريرا بالتنازل عن القضية وإعطائه لكاتب العدل.
-4 وجود بيان صريح من المدعي في مذكرة موقع عليها أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها.
-5 إذا كان الطلب شفهيا أثناء الجلسة وإثباته في الضبط.