أقر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية؛ وذلك لتحسين إجراءاتها بما يضمن المحافظة على حقوق جميع الشركاء في العقار.
ونصت الضوابط على توثيق جميع الملكيات المشاعة للشركاء كافة (ملاك العقار) في صك واحد، ولا يستقل أحد الملاك بصكٍ منفردٍ، على أن يزود كل مالك بنسخة من الصك يتضمن عبارة (تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية)، على أن يكون ذلك وفق النموذج المعد لهذا الشأن في النظام الإلكتروني.
وبحسب الضوابط؛ فإن هذه الإجراءات تطبق على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة ولو كانت صادرة قبل هذا التاريخ، على ألا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء، وفق الإجراءات المشار إليها في الضوابط وأن يكون إثبات ذلك من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء.
ووجه الوزير الصمعاني وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بإرسال إشعار إلكتروني لملاك العقار كافة المشتركين المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تُجرى على الصك من قبل مالك آخر.
ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية
- أخبار
- سيدتي - ريهام المستادي
- 05 فبراير 2020