جدول المحتوى
1 - ما حكم إعطاء الزكاة لمرضى كورونا؟
2 - من هي الفئات المستحقة لزكاة الفطر؟
3 - هل يجوز تبكير زكاة الفطر أو إخراجها قبل دخول رمضان؟
4 - هل يمكن التغيير في مصارف الزكاة نتيجة تأثيرات وباء كورونا؟
5 - ماذا إذا لم يكن يعضنا قادراً على إخراج الزكاة في الظروف الحالية؟
6 – ما حكم التبرع بأموال الذين قرروا أداء العمرة هذا العام وتعذرت ظروفهم بسبب كورونا؟
منذ ظهور الإسلام توجبت معه الزكاة التي كانت إحدى أركان الإسلام الخمس، لكن موعد صرفها ومن يستحقها، تغير حسب الظروف، وقد فرض علينا انتشار فايروس كورونا كوفيد 19 أحكاماً خصصت لزكاة هذه الأيام أقرها الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
1 - ما حكم إعطاء الزكاة لمرضى كورونا؟
يجوز إعطاء الزكاة لمرضى كورونا الفقراء لسداد علاجهم وما يحتاجونه، حيث لا يصح إعطاؤها للمؤسسة ككل لتوفير أجهزة أو صرفها على العاملين في المؤسسة، لأن الزكاة حق لأصحابها فلا يجوز أن يؤخذ حقهم، وأنه يمكن الصرف على هذه المؤسسات من الأوقاف والتبرعات وعموم الصدقات.
حيث يجوز إعطاء زكاة المال لأي مسلم تضرر من فيروس كورونا بشرط أن يكون فقيراً. أو توقف عمله بسبب فيروس كورونا وليس لديه مدخرات أو مصدر دخل بديل، تجوز له الزكاة سواء كان قريباً أو جاراً عرفته أو لم تعرفه، مع تأكيد أن الأقربين أولى إذا انطبقت عليهم الشروط.
2 - من هي الفئات المستحقة لزكاة الفطر؟
إن الفئات المستحقة لزكاة الفطر أو حتى زكاة المال هم الأصناف الثمانية المبينون في الذكر الحكيم. بقول الله جل ذكره: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فهؤلاء هم مستحقو الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم".
ويجوز إخراج الزكاة للفئات العمالية التي تضررت من جائحة كورونا، لأن غالبهم فقراء، وكذلك الموظفون في القطاع الخاص أكثرهم فقراء ومساكين ومديونون، لا سيما من انقطع عن عمله بسبب هذا الوباء.
3 - هل يجوز تبكير زكاة الفطر أو إخراجها قبل دخول رمضان؟
لا يجوز تبكيرها أو إخراجها قبل دخول رمضان؛ لعدم دخول سبب الوجوب، فإذا دخل الشهر جاز إخراجها ولو من أوله عند بعض أهل العلم كالشافعية؛ لوجود أحد سببيها وهو دخول الشهر؛ والثاني دخول شهر شوال؛ وما وجب بسببين جاز تقديمه عند وجود أحدهما، وكثير من أهل العلم لا يرون جواز إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لأنها شرعت لإغناء الفقراء يوم العيد، إلا أننا نرى القول الأول لأنه أيسر للمزكين، وأنفع للفقراء والمساكين، لكثرة حاجات الناس في رمضان لا سيما مع انقطاع الكثير من أعمالهم.
4 - هل يمكن التغيير في مصارف الزكاة نتيجة تأثيرات وباء كورونا؟
لا تغيير في هذه المصارف، لأن الله تعالى حددها بأوصافهم الحاصرة لهم وهم موجودون في كل زمان ومكان؛ ولكن مع هذا الوباء؛ فقد كثر المستحقون لها، فإن كثيراً ممن كان غنياً أو مكفياً بدخله قد انقطع عن عمله، فله حق في زكاة المال أو زكاة الفطر، ويستحق كذلك من عموم الصدقات والتبرعات، كما يستحق من عموم الصدقات والتبرعات غير المسلمين الذين يعيشون بيننا.
5 - ماذا إذا لم يكن بعضنا قادراً على إخراج الزكاة في الظروف الحالية؟
إن زكاة الفطر واجبة على كل من ملك زائداً عن قوت يوم العيد وليلته؛ وهو مبلغ بسيط لا يتجاوز 20 درهماً في الغالب؛ وله أن يخرج مما أخذه من الناس، كما يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله للجمعيات المرخصة مع بيان أنها زكاة؛ وهي مسؤولة في إيصالها للمستحقين من الأصناف الثمانية.
6 – ما حكم التبرع بأموال الذين قرروا أداء العمرة هذا العام وتعذرت ظروفهم بسبب كورونا؟
عليه أن يتبرع بها إلى الجهات الصحية أو المحتاجين المتضررين، وإن من أدى العمرة أو كان حج من قبل، فإن الأفضل له في نظرنا، ولا سيما في هذه السنة؛ أن يعطف على الفقراء والمساكين، لأن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر وفي ذلك إطعام للسائل والمحروم، وإغاثة الملهوف، وتفريج الكرب على الناس.