مبطلات الصيام قبل الإفطار

الجنون
الجهل
الإغماء
الحجامة
القيء المقصود
إبر التغذية
النفاس والولادة
10 صور

قد يجهل الكثيرون خصوصاً من اتبعوا هدى الرحمن حديثاً، أو يعيشون في البلدان الأوروبية، مبطلات الصيام، لذلك أصدرت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، تفصيلاً لمبطلات الصيام، تم تبسيطها لتكون المعلومة أسهل بالتلقي.

 


الجماع


اتّفق العلماء على أنّ الجماع في نهار رمضان يُبطل الصيام؛ لقول الله -تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ).


القيء المقصود


وذلك بتعمُّد إخراج ما في الجوف، وهي مُبطلةٌ للصيام في رمضان، ويتوجّب القضاء بسببها، حيث رُوي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَنْ ذرعَهُ القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومنِ استقاء عمدًا فلْيقضِ).


الأكل أو الشُّرب عمداً


إن تعمُّد الأكل أو الشُّرب في نهار رمضان من مُبطلات الصيام، ويجب عليه إمساك بقيّة يومه، والقضاء، دون وجوب الكفّارة عليه، أمّا الأكل أو الشُّرب في نهار رمضان سهواً من غير قصدٍ، فلا يُبطل الصيام، ولا يُوجب القضاء، ولا الكفّارة؛ لِما رُوي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (مَن نَسِيَ وَهو صَائِمٌ، فأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)، وعلى الرغم من أنّ الأكل أو الشُّرب سهواً لا يُعَدّ من مُبطلات الصيام، إلّا أنّه يجب على مَن رأى شخصاً يأكل أو يشرب ناسياً في نهار رمضان أن يذكّره وينبّهه أنّه صائمٌ.


الإِبر المُغذِّية

 


إذ إنّها تقوم مقام الأكل والشُّرب، وتسدّ عنهما؛ ولذلك فإنّ حكمها كحُكم الأكل أو الشُّرب، أمّا الإبر غير المُغذّية، فلا تُبطل الصيام؛ سواءً أُخِذت في العضلات، أو عن طريق الوريد؛ لأنّها لا تسدّ عن الأكل والشُّرب، ولا تقوم مقامهما، فلا ينطبق عليها حُكم الأكل والشُّرب.
 



الحيض والنفاس والولادة


وهي من مُبطلات الصيام الخاصّة بالنساء؛ فدم الحيض أو النفاس يُبطل الصيام وإن كان نزوله قبل غروب الشمس بلحظاتٍ، ويجب عليها الإفطار، والقضاء بعد الطُّهر، ولا حرج عليها في ذلك، ولا إثم، لا سيّما أنّ الأمر خارجٌ عن إرادتها، وقد استدلّ أهل العلم على فساد صيام الحائض والنّفساء بما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ).


الرِدّة


تُعرَّف الردّة لغةً بأنّها: الرجوع عن الشيء، أمّا شرعاً فتُعرَّف بأنّها: رجوع المُسلم عن دِينه، وقد أجمع أهل العلم على أنّ الردّة عن الإسلام تُبطل الصيام.


مُبطلات الصيام المُختلَف فيها

 


الإغماء


أجمع العلماء على أنّ الإغماء يُبطل الصيام، ويُوجِب القضاء، وخالفهم الإمام الحسن البصريّ؛ إذ ذهب إلى عدم وجوب القضاء على المُكلّف في حال الإغماء؛ لأنّ زوال العقل بسبب الإغماء يمنع وجوب الأداء، ووجوب القضاء يُبنى على وجوب الأداء.


الجنون


أجمع أهل العلم على عدم وجوب الصيام على المجنون، وبُطلان صيامه، ونقل الإجماع أيضاً الإمام النوويّ في كتابه المجموع، حيث رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، إذ قال: (يا أميرَ المؤمنين، أما علِمتَ أنَّ القلمَ قد رُفِع عن ثلاثةٍ؛ عن المجنونِ حتَّى يبرأَ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يعقِلَ).


الحُجامة


اختلف العلماء في فساد الصيام بسبب الحُجامة؛ فقد ذهب الحنفيّة إلى جوازها إن كانت لا تُضعف الصائم، وكراهتها في حال كانت تُضعفه، أمّا المالكيّة فذهبوا إلى حُرمة الحُجامة للصائم إن غَلِبَ على ظنّه أنّها ستُضعفه، ولن يتمكّن من مواصلة الصيام بسببها، وخالفهم الحنابلة الذين قالوا ببُطلان الصيام بسبب الحُجامة، كما قال ابن قدامة -رحمه الله-: "الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم".


الجهل


إذ يُعذَر المُكلّف إن ارتكب أحد مبطلات الصوم وهو جاهلٌ بأنّه مبطلٌ للصيام، إلّا أنّ بعض الفقهاء لم يعذر بالجهل إلّا من كان حديث عهدٍ بالإسلام، أو نشأ في غير دار الإسلام، ومنها أيضاً الاختيار وعدم الإكراه؛ إذ يُعذَر المُكلّف في حال الإكراه على ارتكاب أحد مُبطلات الصيام، ويُعَدّ صيامه صحيحاً؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه).


النسيان

 

فلا يُؤاخَذ المُكلّف في حال ارتكاب أحد مُبطلات الصيام نسياناً. فإن أفطر المُكلّف؛ ظنّاً منه أنّ الشمس قد غابت، وتبيّن بعدها أنّها لم تغب بعد، فلا إثم عليه، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لِما رُوي عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-، أنّها قالت: (أفطَرنا علَى عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في يومِ غَيمٍ ثمَّ طلَعتِ الشَّمسُ قلتُ لِهشامٍ أُمِروا بالقَضاءِ قالَ فلا بدَّ من ذلِكَ).