نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواص الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو كشفت من خلاله عن الشروط الخاصة بإلغاء التسجيل في "ضريبة القيمة المضافة".
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن أهم شروط إلغاء التسجيل في "ضريبة القيمة المضافة"هو إيقاف النشاط الاقتصادي وإلغاء السجل التجاري، وتقديم طلب مرفق بمستندات تفيد بشطب السجل التجاري .
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخا، إلى أنه بعد ذلك تتم دراسة طلب الإلغاء من قبل الهيئة ثم البت فيه، سواء بالقبول أو طلب مستندات أخرى من المتقدم.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يحق للمتقدم طلب إلغاء "ضريبة القيمة المضافة" في حال لم تتجاوز إيرادات النشاط التجاري للمتقدم خلال الـ12 شهرًا الماضية حد التسجيل الاختياري.
فيما تشترط الهيئة العامة للزكاة والدخل ألا تتجاوز الإيرادات خلال الـ24 شهرًا الماضية حد التسجيل الإلزامي 375 ألف ريال.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أوضحت في وقت سابق إجراءات الإبلاغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي.
وكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الخطوات تتمثل في الإبلاغ من خلال تطبيق "ضريبتك المضافة" وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن المُبلغ سيتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغه، ويتم إعطائه رقم للمتابعة معه.
وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنه حال رصد المخالفة ستصل للمُبلِغ رسالة بالتأكد من البلاغ ومن ثم إرسال مكافأة تشجيعية بعد أن يكون المخالف قام بسداد الغرامات.
#بالمختصر
— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) November 13, 2020
ماهي شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.#ساعة_توعية pic.twitter.com/YXs11pWKQe