نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية بعد إقرارها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وفي التفاصيل، فقد ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والشعبية التي تم إقرارها مؤخراً، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بتوفير مخزون دائم يكفي لـ 6 أشهر من جميع المستحضرات المسجلة، مع تعويض أي نقص خلال 3 أشهر كحد أقصى.
وشددت اللائحة على ضرورة التزام المصانع والمستودعات بتوفير المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
وأكدت اللائحة أهمية إعداد خطة واضحة لتوفير جميع المستحضرات المسجلة على أن تشمل الاستهلاك للعام السابق وتقديرها للاحتياج في العام القادم وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك سنوياً.
ونبهت اللائحة، المصانع والمستودعات، بضرورة إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لتأثر الإمداد، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.
وأقر مجلس الوزراء، إجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
كما أكدت المادة الرابعة من النظام، أنه يُشترط للترخيص للمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون المدير صيدليا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً بمزاولة المهنة.
كما اشترطت اللائحة، إذا كان المستودع يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية يجب تعيين صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة مديرا للمستودع، ويكون مسؤولاً عنها، ولا مانع من تعيين فني صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة ويكون مسؤولاً عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وألزمت اللائحة صاحب المستودع بأخذ موافقة الهيئة عند الرغبة في تغيير اسم المستودع أو عنوانه أو مكانه أو المدير المسؤول، كما اشترطت أن يكون للمستودع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع المعتمد من قبل الهيئة.